responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 227
وقال في القديم: إنه حجة يجب على المجتهدين من أهل الأعصار التمسك بها ثم قال: وإنما تكون حجة إذا لم يختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد ولم يظهر خلاف، فيكون حينئذ حجة وإن لم ينتشر.
وقال في بعض أقواله: إذا اختلف الصحابة فالتمسك يقول الخلفاء أولى.
وقال في بعض أقواله: القياس الجلي يقدم على قول الصحابي.
وقال في موضع اخر: إن قول الصحابي مقدم على القياس.
وأجمعوا على أن قول الصحابة لا يكون حجة [] [1] والظاهر من المذهب أنهم إذا اختلفوا، سقط الاحتجاج بأقوالهم [] [1] اضطربت الأقوال فيها.
وقد حكينا ما عرفناه من أقوال الأئمة فيها.
وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم: عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ.
وقد أخرجه مالك في الموطأ [2].
...

[1] طمس بالأصل قدر كلمتين تقريبًا.
[2] الموطأ (1/ 49 رقم 10).
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست