الفرع الثالث (*)
في مقدار الماء الذي يتوضأ به
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوَضُوءَ فلم يجدوه فأتي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِوَضُوءٍ فوضع في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال:
"فرأيت الماء ينبع تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأ من عند اخرهم": وفي نسخة "ينبع من تحت أصابعه" وفي أخرى: "فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الموطأ [1]، والبخاري [2]، ومسلم [3]، والترمذي [4]، والنسائي [5].
فأما الموطأ: فأخرجه بالإسناد واللفظ إلا أنه قال: "التمسَ الناسُ وَضُوءًا".
وأما البخاري: فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، بالإسناد واللفظ وقال: "من تحت أصابعه" ولم يذكر فتوضأ الناس [6].
وفي أخرى: عن عبد اللَّه بن منير، عن عبد اللَّه بن بكر، عن حميد، عن أنس، وذكره، وزاد فيه: فأُتِيَ بمخضب من حجارة فيه ماء، فَصَغُرَ المِخْضبُ أن [1] الموطأ (1/ 57 رقم 32). [2] البخاري (169، 195، 3572). [3] مسلم (2279). [4] الترمذي (3631) وقال: حسن صحيح. [5] النسائي (1/ 60 - 61). [6] لكنه ذكر لفظًا قريبًا من هذا، قال: "حتى توضئوا من عند اخرهم".
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "الفرع الثاني"، والله أعلم.