responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 203
ذلك مُسْتَوْفىً.
"والإسباغ": قد ذكر في الحديث الذي قبل هذا.
"والأعقاب": جمع عقب الرجل، وهو مؤخرها وذلك أنهم كانوا يغسلون أرجلهم عند الوضوء ولا يستقصون في غسلها، فلا يكاد الماء يصل إلى أعقابهم، فَتُوُعِّدُوا بالنار بعد القيامة.
"وويل" كلمة تتضمن دعاءً وعذابًا، تقول: وَيْلٌ لزيد، وويلًا لزيد، فالرفع على الابتداء، وإنماء جاز الابتداء به وهو نكرة؛ لما فيه من الدعاء كقوله: "سلام عليكم"، والنصب على إضمار الفعل، فإذا ما أضفته فقلت: وَيْلَ زيد، لم يكن إلا النصب، لأنك لو رفعته لم يكن له خبر.
وقيل: "ويل" وادٍ في جهنم، فعلى الأول تكون "من" في قوله: "من النار" لابتداء الغاية أي: ابتداؤه الويل من النار، ويجوز أن يكون للتبعيض، لأن العذاب الذي وُعِدَ به هو من النار أي بعضها، وعلى الثاني: يكون لتمييز الجنس، أي لها الويل الذي هو النار، ويجوز أن يكون للتبعيض أيضًا لأن الوادي -هو ويل- بعض النار.
وفي هذا الحديث دليل على:-
بطلان قول من ذهب إلى جواز مسح الأقدام، لأن المسح لا يبلغ الأعقاب، وإنما يكون على مشط القدم أو بعضه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتوعد بالنار على ما ليس بواجب.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن إسباغ الوضوء مستحب عنده، وعليه الأئمة.

اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست