responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 193
وأبو داود، وأبو عبيد.
وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز الوضوء والغسل بغير نية، ولا يجوز التيمم إلا بنية.
وقال الحسن بن صالح: يجوز التيمم.
وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما- مثل أبي حنيفة، والأخرى مثل الحسن.
وأما الوجه: فواجب بالإجماع.
وحكى عن الزهري أنه قال: الأذنان من الوجه، فأوجب غسلهما. وحكي عن أبي حنيفة؛ في الشعر المحاذي لمحل الفرض روايتان إحداهما: يجب غسله، والثانية: يجب مسح ربعه.
ورويت هذه الرواية عن أبي يوسف.
وروي عن أبي يوسف أنه: يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر.
واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال: الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحًا.
وإرسال الماء على ما انحدر من شعر اللحية، فيه عند الشافعي قولان:
أحدهما: يجب؛ وبه قال مالك، والثاني: لا يجب؛ وبه قال أبو حنيفة، والمزني.
أما الرِّجْلاَن: فغسلهما واجب، إلا ما حكي عن محمد بن جرير الطبري فإنه قال: يُخَيَّرُ بين الغسل والمسح.
وقالت الشيعة: لا يجب إلا المسح، والغسل لا يجوز.
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.
وقال زفر، وابن داود: لا يدخلان الكعبان في الغسل كما قالا في المرفقين.
وأما الترتيب فيه، قال بوجوبه: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.

اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست