responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 987
بالأنثى لأنه إنما جاءَ على بيان العدل بفساد ما كانت تفعله العرب من "الجور" [1]، فأما تفصيل أعيان المقتص منهم فإنما تؤخذ من دليلٍ آخر، ولما اجتمعت الأمة على قتل الذكر بالأنثى اختلفوا في نكتةٍ وهي أنَ الولي إذا قتل ذكراً بأنثى هل يحاصص في رد باقي الدية أم لا؟، وعلماء الأمصار على أن الذكرَ بالأنثى رأساً برأسٍ وهو الصحيح, لأنه لا يجوز أن يجتمع المبدل وبعض البدل إذ ليس لذلك أصل في الشريعة ولا نظير ولقد بالغَ مالك في تأسيس هذه القاعدة حتى قال يقتل الوالد بالولدِ [2]، وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يقادُ والدٌ بولده) ولا يخص هذا العموم في هذه القاعدة لهذا الحديث الذي لم يصح، أما إن مالكاً انفرد بمسألةٍ أخرى متفرعة على هذه وهو إذا حَذفه بالسيف فأصابه فمات فجعله عمد خطأ وغلظ فيه الدية شبهاً لوجهين أما أحدهما فلوجود

[1] زيادة من ك وم.
[2] رواه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد) وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. سنن الترمذي 4/ 19 ومن نفس الطريق رواه ابن ماجه (2661) والدارقطني في سننه 3/ 141 والبيهقي في السنن 8/ 39.
قال الزيلعي وأعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم وقال إنه ضعيف وعقب على ذلك بقوله قلت تابعه قتادة وسعيد بن بشير وعبيد الله بن الحسن العنبري وذكر أن حديث قتادة أخرجه البزار في مسنده عن عمرو بن دينار به. نصب الراية 4/ 340 وأما حديث سعيد بن بشير فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 369 عن عمرو بن دينار به وسكت عنه وكذلك فعل الذهبي وسعيد بن بشير الأزدي مولاهم ضعيف من الثامنة التقريب ص 234.
أما حديث عبيد الله بن الحسن العنبري فقد أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 142 وكذلك البيهقي في سننه 8/ 39.
وقد ورد هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب سنن الترمذي (1400) ومن نفس الطريق رواه ابن ماجه (2662) والدارقطني في سننه 3/ 141 وأحمد في المسند 1/ 49 وكل طرقه فيها الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس التقريب ص 152.
ورواه الدارقطني من طريق محمَّد بن مسلم بسنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب سنن الدارقطني 3/ 140 - 141 والبيهقي 8/ 38 من نفس الطريق قال الحافظ صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات .. وقال قال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال البيهقي طرق هذا الحديث منقطعة. التلخيص 4/ 17 والحديث صححه الشيخ ناصر في الإرواء 7/ 269 وفي صحيح ابن ماجه 2/ 261.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 987
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست