responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 901
النبي - صلى الله عليه وسلم - على المتلاعنين باليمين بعدها هل هي الظهر أو العصر وأصح الروايتين سنداً أنها العصر [1] وهي أقواها نظراً لأن الوقت بعد العصر أعظم من الوقت بعد الظهر لأنه وقت تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل والنهار الذين يكتبون أعمال العباد فإن كتبها أهل النهار كانت خاتمة صحيفة كبيرة وإن كتبها ملائكة الليل كان افتتاح صحيفة كبيرة وإن كتباها معاً كان اختتام الأولى وافتتاح الثانية شيئاً عظيماً وما بعده أعظم منه إلا إن عفا الله عنه.

= العظيم وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق في كل حين. المنتقى 5/ 233.
[1] روى البيهقي بإسناد فيه الواقدي محمد بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لاعن بين العجلانى وامرأته على المنبر) السنن الكبرى 7/ 298 وعزاه الحافظ في التلخيص 3/ 230 إلى ابن وهب في موطئه عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر).
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 901
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست