responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 864
علمائنا إنها لا تجوز بشيء من الطعام فهو ذريعة وأنها لا تجوز بشيء مما يخرج منها وإن كان بما لاتنبت لوجهين:
أحدهما أنها ذريعة الذريعة وشبهة الشبه مسألة مختلف فيها وقد بيناها.
والثاني وهو الأقوى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرافع لا تفعلوا وقد قال له نكريها بالأوسق من التمر والنهي يقتضي التحريم.
وأما الكراء بجزء منها وإن كان مما لا تنبت فلوجهين أحدهما [1] وهو مذهب فيه أحاديث كثيرة والمعنى فيه قوي وذلك أنا رأينا الله تعالى قد أذن لمن كان عنده نقد أن يتصرف فيه طلباً للربح أو يعطيه لغيره يتصرف فيه بجزء معلوم فالأرض مثله وإلا فأي فرق بينهما وهذا أقوى في الباب ونحن نفعله والله الموفق.

= والثمرة 3/ 141 , ومسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم (1548) وأبو داود (3394) والنسائي 7/ 44 - 49.
[1] زيادة من ج وم.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 864
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست