responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 841
حديث (لا يأوي الضالة إلَّا الضال) [1] وذلك مذكور في كتب الحديث.

باب ما جاء في ثمن الكلب (2)
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب [3] واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا بعده على قولين وذلك في كلب يجوز الانتفاع به فأما كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه ولا تلزم قيمته لمتلفه [4] وقال الشافعي ثمنه حرام [5] وقال أبو حنيفة ثمنه جائز [6] ولم يزل مالك عمره كله يقول أكرهه وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون

= المستدرك 2/ 198 من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان في صحيحه (1498) من هذا الطريق وقال النووي في الأربعين وفي الروضة إنه حديث حسن وأقره الحافظ في التلخيص 1/ 281 وكذلك صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل 1/ 124.
وقد أعله أبو حاتم في العلل 1/ 431 وقال: قال أبي لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 282 عن عبد الله بن أحمد قال سألت أبى عنه فأنكره جدًا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبى - صلى الله عليه وسلم - .. وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أبي أوفى عنه بلفظ (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به). رواه البخاري في الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا. البخاري مع الفتح 11/ 548 ومسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب بناء لم تستقر رقم 127 من حديث أبي هريرة ولعل من صحح الحديث بناء على هذه الرواية الأخيرة.
[1] رواه أحمد في المسند 4/ 360 وأبو داود (1720) وابن ماجه (2503) من حديث جرير قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا يأوي الضالة إلّا ضال) والحديث في سنده عند أحمد وابن ماجه الضحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي مقبول من الرابعة س ق/ ت 280 وعليه فهو ضعيف.
(2) الموطأ 2/ 656.
[3] مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) الموطأ 2/ 656 وأخرجه البخاري في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 3/ 110 ومسلم في المساقاة (1567).
[4] قال الباجي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتأول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه، وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه وقاله ابن كنانة وبه قال أبو حنيفة وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه. المنتقى 5/ 28 وانظر فتح الباري 4/ 427 وشرح السنة 8/ 24.
[5] انظر فتح الباري 4/ 426 فقد قال الحافظ إن العلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقاً.
[6] انظر اللباب 2/ 46 وشرح فتح القدير 5/ 358 فتح الباري 4/ 426.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 841
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست