responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 812
وأما باب بيع العرايا
فيخرج على القاعدة الخامسة في استثناء المعروف من المغابنة والمكارمة من الربا. وقد روي عن مالك أن بيع العرية لا يجوز إلَّا بالدنانير والدراهم [1] وهذا ينبني على مسألةٍ من أصول الفقه اختلف فيها قوله، وهو أنه إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز العمل به وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه.
ولهذا قال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب [2] قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته [3] لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} [4] قال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه [5].
والثاني: أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب [6].

[1] قال أبو عمرو لا يجوز بيع العرية حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاحها جاز بيعها بالدنانير والدراهم والعروض كلها من كل أحد. الكافي 2/ 654 وكذا قال ابن الجلاب في التفريع 2/ 150.
[2] متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) البخاري في الوضح باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا 1/ 54 ومسلم رقم (279) في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب والموطأ 1/ 34. وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب.
[3] المدونة 1/ 5.
[4] سورة المائدة آية (4).
[5] المدونة 1/ 6.
[6] قال الباجي اختلف قول مالك رحمه الله في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من ولوغ الكلب فمرة حمله على الوجوب ومرة حمله على الندب فوجه الوجوب أمره - صلى الله عليه وسلم - بغسله والأمر يقتضي الوجوب ووجه الندب أنه حيوان فلم يجب غسل الإناء من ولوغه أصل ذلك الحيوان - المنتقى 1/ 73 قلت يقصد بذلك الباجي أن مشهور مذهب مالك هو طهارة الحيوانات كلها ومنها الكلب بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة مع أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: {فكلوا مما أمسكن عليكم} قال ابن رشد (يريد أنه لو كان نجس العين لتنجَّس الصيد بمماسته وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس بشرط في أصلها العدد فقال يعني مالكًا إن هذا الأصل إنما هو عبادة. ثم قال وقد ذهب جدي رحمه الله في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كَلِبًا فيخاف من ذلك السم قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله وجه حسن على طريقة المالكية. =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 812
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست