responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 802
اتفقت الأمة على اعتبارها في الجملة ولأجلها وضع الله الحدود والزواجر في الأرض استصلاحًا للخلق حتى تعدى ذلك إلى البهائم فتضرب البهيمة استصلاحًا وإن لم تكلف سببًا إلى تحصيل قصد المكلف وأقرب من ذلك من غرضنا أن الطفل يضرب على التمرن على العبادات لا ضرب تكليفٍ ولكن ضرب تأنيس وتدريب حتى يأتيه التكليف على عادة فتخف عليه المشقة في العبادة [1].
ولقد انتهت الحالة بالشيخ المعظم أبي بكر الشاشي القفال إلى أن يطرد ذلك حتى في العبادات وصنف في ذلك كتابًا كبيرًا أسماه محاسن الشريعة. والدليل على صحة ما صار إليه مالك من انفراده في تعويله عليها واختصاصه بها دون سائر العلماء اتفاق أرباب الحل والعقد علي أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصًا استبقاء للباقين واستصلاحًا لحالهم وقد قل عمر نفرًا بواحد قتلوه غيلةً ولم يلتفت عمر إلى الغيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم [2] فإن القلة يقتلون باغتيال حمارٍ فكيف باغتيال إنسانٍ فدل على أن المعتبر إنما كان بالتمالؤ الذى متشوق الاعداءِ ومظنة الحساد.
وكذلك اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعيًا للمصلحة وسدًا للذريعة [3] وكذلك

[1] روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع). مختصر المنذري مع تهذيب السنن 1/ 170 ورواه الحاكم في مستدركه 1/ 197 وأخرجه أحمد في المسند 2/ 180 والحديث صحيح وقد مر معنا كثيرًا تصحيح الشارح لرواية عمرو بن شعيب ونقله أن البخاري وغيرها صحح هذه الرواية
[2] هذا الأثر رواه مالك في الموطأ 2/ 871 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أوسبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا".
ورواه البخاري في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، من حديث يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم .. " البخاري 9/ 10 والبغوي في شرح السنة 10/ 182 قال الحافظ هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد فتح الباري 12/ 227.
[3] روى مالك في الموطأ 2/ 867 عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة وفيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (ليس لقاتل شيء) ورواه الشافعي في الرسالة فقرة (476) وهذه الرواية منقطعة لأن عمرو لم يدرك عمر ورواه أحمد في المسند رقم (347) قطعة من حديث هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عمر "لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ليس لقاتل شىء) لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل" وهذه الرواية منقطعة أيضًا ورواه ابن ماجه 2/ 884 وصحح رواية ابن ماجه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه 2/ 98.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 802
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست