responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 800
وأما التفرقة بين الأم وولدها [1] فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إن ذلك لحق الأم في التوليه وقد روي في الحديث (لا توله والدةً على ولدها) [2].
وقيل لحق الطفل وقيل لحق الله فالبيع فاسد في ذلك إلَّا على القول بأنه حق للأم فيقف على إجازتها.
وأما كراء الأرض فسيأتي إن شاء الله.
وأما عسب الفحل [3] فجمهور علماء الأمصار على أنه لا يجوز وحمله مالك على أن يكون يقصد به الإلقاح. فأما لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح لأنه أمر مأذونٌ فيه شرعاً محتاجٌ إليه عادة معلوم بالتعديد فلا وجه لرده إلّا من طريق الجهالة التي أشرنا إليها في اشتراط الإلقاح أو في المضي على العادة فيه.
وأما بيع نقع الماء فروي في الأثر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع نقع الماء [4] وروي نفق البير [5] بالقاف والفاءِ.

[1] روى الدارقطني من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان قال نا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولًا يقول نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها فقيل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره. سنن الدارقطني 3/ 68 ورواها الحاكم في المستدرك 2/ 55 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى بقوله بل موضوع ابن حسان كذاب.
وقال العقيلي عبد الله بن عمرو الواقعي بصري كان يضع الحديث الضعفاء 2/ 284 وقال أبو حاتم يفتعل الحديث وقال في أبيه عمرو قال الرافعي هكذا وقع في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه وقال مرة أخرى ضعيف المغني في الضعفاء 1/ 349 وقال ابن عدي ولعبد الله بن عمرو أحاديث وكلها مقلوبات وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. الكامل 4/ 1569 وانظر الميزان 2/ 468 درجة الحديث ضعيف.
[2] رواه بهذا اللفظ البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف السنن الكبرى 8/ 5 ورواه أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 65.
وهذ الحديث ضعفه الحافظ في التلخيص 3/ 15 والنووي في المجموع 9/ 362 والشيخ ناصر في ضعيف. الجامع الصغير 6/ 78.
[3] ورد النهي عنه في حديث ابن عمر قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الفحل) البخاري في الإجارة باب عسب الفحل 3/ 123 ومسلم في المساقاة من حديث جابر بلفظ (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل) رقم 1565 والبغوي في شرح السنة 8/ 138.
[4] روى مسلم من حديث جابر قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء) مسلم رقم (1565).
[5] هذه الرواية لم أطلع عليها.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست