responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 798
الطعام قبل أن يستوفى [1].
وأما بيع وسلف فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين [2] فإن البيع مبني على المشاحة والمغابنة والسلف مبني على المعروف والمكارمة.
وكل عقدين يتضادان وصفًا لا يجوز أن يجتمعه شرعًا، فاتخذوا هذا أصلًا. وأما التصرية [3] فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها عيبا فيكون من أكل المال بالباطل ومنهم من جعلها غشًا [4] وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.
وأما ثمن الكلب [5] فلا يخلو أن يكون مأذونًا في اتخاذه أو غير مأذون والحديث

= المزابنة 4/ 98 ومسلم في البيوع رقم (1542) وورد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال أحدهما وقال الآخر وبيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا). أخرجه مسلم رقم (1536) والبغوي في شرح السنة 8/ 84.
[1] ورد ذلك من حديث ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلَّا مثله متفق عليه البخاري في البيوع باب ما ذكر في بيع الطعام 3/ 89 ومسلم رقم (1525).
[2] ورد النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في صفقة واحدة وعن سلف ما لم يضمن وعن بيع وسلف). الترمذي 3/ 535 وقال حسن صحيح والنسائي 7/ 288 وابن ماجه 2/ 737 قال الإمام البغوي أما نهيه عن بيع وسلف هو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة دراهم والمراد بالسلف القرض فهذا فاسد لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنًا للثوب فإذا بطل الشرط سقط الثمن فيكون ما بقي من البيع بمقابلة الباقي مجهولًا. شرح السنة 8/ 145.
[3] قال ابن الأثير من عادة العرب أن تضُرَ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ويسمون ذلك الرباط صرارًا فإذا راحت عشيًا حلت تلك الأصرة وحلبت فهي صرصرة ومصررة - النهاية 3/ 22 وقد ورد النهي عن التصرية في حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا تلقوا الركبان للبيع ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها إن سخطها ردها وصاعًا من تمر) متفق عليه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم .. 3/ 92 ومسلم في البيوع رقم (1515) 11 والموطأ 2/ 683 وشرح السنة 8/ 115.
[4] قال ابن هبيرة اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصراة فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك فقال مالك والشافعي وأحمد يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضًا عما احتلبه من لبنها وقال أبو حنيفة لا يثبت له الفسخ. الإفصاح 2/ 345.
[5] ورد النهي عن ثمن الكلب من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) متفق عليه البخاري في البيوع باب ثمن البيوع 3/ 110 ومسلم رقم (1567) والموطأ 2/ 656 والبغوي في شرح السنة 8/ 22.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 798
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست