responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 775
كتاب البيوع
قال القاضي الزنجاني [1] بيت المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنس وذلك أن الله تعالى خلق الآدمي محتاجًا للغذاء [2] مشتهيًا للنساء وخلق له ما في الأرض جميعًا كما أخبر في صادق كتابه ولم يتركه سدىً يتصرف في اقتضاء شهواته ويستمتع بنفسه في اختياره كما فعل بالبهائم لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في الأرض. ويتعارض الشهوات والعقل تعين أن يكون هنالك قانون يفصل به وجه المنازعة بين الأمرين فتسترسل الشهوة بحكم الجبلّة ويقيدها القانون بحكم الشريعة. وجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصًا يقال له [الملك] [3] بما يتهيأ به النفع وجعل له شيئين أحدهما يثبته ابتداءً وهو الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتطاع على اختلافٍ وتفصيلٍ. والثاني نقله من يدٍ إلى يد وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوضٍ وهو الهبة. والثاني: بعوض وهو البيع وما في معناه، وهذا بابه وله شروط كثيرة ومفسداته كثر لما قضى الله من أن يكون الفساد أكثر من الصلاح، فالشر أضعاف الخير ولذلك تمتلىء النار بأهلها وتبقى الجنة خالية حتى ينشىء الله لها خلقًا آخر [4] وتحصره [5] شروط ثلاثة: أحدها: أهلية المتعاقدين وهو أن

[1] ذكر في العواصم من القواصم 2/ 35 أنه لقيه بالمسجد الأقصى كما ذكره في المسالك ل 22 وذكره أيضًا ابن فرحون في الديباج 2/ 253 والقاضي عياض في الغنية ص 67 والضبي في بغية الملتمس ص 93 وابن النديم في الفهرس ص 258 - 259.
[2] في ك وم إلى.
[3] ليست في ك.
[4] ورد ذلك من حديث أنس المتفق عليه قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى في بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فَضْل حتى ينشيء الله لها خلقاً فيسكنهم فَضْلَ الجنِة) لفظ مسلم انظر صحيح مسلم 4/ 2118 البخاري 8/ 168 شرح السنة 15/ 255 - 256.
[5] في ك وم تحصر بدون هاء.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست