responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 767
سواه [1]، وهو عموم متفق عليه لم يدخله تخصيص بإجماع. هذا هو أصل الرضاع المتفق عليه وفيه اختلاف كثير بين العلماء وتفصيل الفروع وذكر منه مالك فصلين مهمين:

أما أحدهما فتقدير الرضاع:
قالت جماعة: إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف، منهم مالك [2] وأبو حنيفة [3]، وقالت طائفة: لا يحرم قليل اللبن وإنما يحرم كثيره، منهم الشافعي [4]، واختلفوا في تقديره باختلاف الأحاديث فيه، فثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ [5] وَلَا الْأُمْلَاجَةُ وَلَا الْأُمْلاَجَتَانِ" [6]، وثبت عن عائشة، رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ مِمَّا أُّنْزِلَ مِنَ الْقُرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) [7]، وهذان الحديثان لا يصح التعلُّق بهما لوجهين:

= والرضاع .. 3/ 222، ومسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 2/ 1068.
[1] وفي البخاري من حديث ابن عباس (يَحْرُمُ الرَّضَاعُ مَا يَحْرُم مِنَ النَّسَبِ) كتاب الشهادات 3/ 222، وكذلك مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 2/ 1069 بلفظ: قَالَ عُرَوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ تَقُولُ: (حَرِّمُوا مِنَ الرضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ)، ونقل الحافظ عن القرطبي قوله: ووقع في رواية (مَا تحرم الولادة). وفي رواية (ما يحرم من النسب) وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قال اللفظين في وقتين.
قال الحافظ: قلت الثاني هو المعتمد فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي إنما يتأتى ما قال إذا اتحد ذلك. فتح الباري 9/ 141.
[2] انظر الكافي 2/ 539 - 540 بداية المجتهد 2/ 35.
[3] انظر اللباب في شرح الكتاب 3/ 31، شرح فتح القدير 3/ 2.
[4] انظر مغني المحتاج 3/ 416، شرح النووي على مسلم 10/ 29، وشرح السنة 9/ 82. وقد وافق أحمد الشافعي في أن المحرم خمس رضعات. انظر المغني 8/ 171.
[5] مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان 2/ 1073 - 1074، والنسائي 6/ 101، وابن ماجه 1/ 624، وأبو داود 2/ 552، والبيهقي 7/ 455 كلهم من حديث عائشة وأم الفضل، ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن الزبير، وقال: الصحيح عند أهل الحديث عن رواية ابن الزبير عن عائشة 3/ 455 - 456، وابن حبان من نفس الطريق. موارد الظمآن ص 306، والنسائي 6/ 101، والشافعي في مسنده 2/ 21.
[6] مسلم في الباب السابق 2/ 1074، السنن الكبرى 7/ 455، وأحمد انظر الفتح الرباني 16/ 188 كلهم عن أم الفضل.
[7] الموطأ 2/ 608، ومسلم في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات 2/ 1075، والشافعي في مسنده =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 767
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست