responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 707
فإذا عام مسترسل على الأحوال، وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [1] الآية ثم قال في آخر الآية: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [2]، وليس الإِشكال في أنَّ نكاح الأمة المطلَّقة في آية النور مقيَّد بالشرطين في آية النساء، بل ذلك إجماع من الأمة، وإنما وقع الاختلاف فيها في كيفية الشرط وهو تفسير الطول، فمن السلف من قال: إن الطول أن يكون تحته [3] حرة، ومنهم من قال: إن الطول أن يكون عنده من المال [4] قدرة في بذل الصداق لها والنفقة عليها، فكان المعنى على التأويل الأول من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا فليتزوج أمة وهذا إذا كشفته هكذا فساد في الكلام وينتج بأن من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا يتزوج حرة، فلا بد لنظام الكلام وتحقيق الشرط أن يفسر الطول بالقوة على المال في بذل الصداق والنفقة وهذا ما لا غبار عليه، أما إن [5] مالكاً، وغيره من العلماء، قال: إن الحرة لها حق في اجتماعها في النكاح مع الأمة [6]، وهذا معلوم من قوة الآية، فإن الله تعالى أطلق نكاح الحرائر وقيَّد نكاح الإماء فانتفت بذلك التسوية بينهما، فهذا معلم بظاهر النظر وبقي تفصيل الحال في اجتماع الحرة مع الأمة أو فرقتهما بذكر صفته وطريقته في المسائل.

الرجل يملك الأمة ([7]):
قد كانت تحته ففارقها لا يخلو أن يكون الفراق بواحدة أو بثلاث، فإن عادت إليه

[1] سورة النساءآية 25.
[2] سورة النساءآية 25.
[3] هذا قول أبي حنيفة، انظر أحكام القرآن للجصاص 2/ 158.
[4] هذا مذهب المالكية، انظر أحكام القرآن للشارح 1/ 393، والمنتقى 3/ 320.
[5] في (م) زيادة كان.
[6] قال ابن القاسم: كان مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها (أي الأمة على الحرة) إذا لم يخشَ العنت، وكان يقول: إن كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرّق بينه وبين الأمة، ثم رجع فقال: إن تزوجها خَيِّرت الحرة .. المدونة 2/ 164.
وقال أبو الوليد: فعلى هذا في نكاح الأَمة على الحرة ثلاث روايات إحداها: لا يجوز وإن عدم الطول الذي هو المال وخاف العنت إذا كانت تحته حرة، والثانية: يجوز وإن لم يجد طولاً ولا خاف عنتاً.
والثالثة: يجوز مع عدم الطول وخوف العنت، ولا يجوز مع وجود الطول وأمان العنت والطول في القولين الآخرين أظهر في المال، وإن كان يجوز أن يراد به الحرة. المنتقى 3/ 321 وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا تنكح الأَمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة. شرح السنة 9/ 63.
[7] الموطأ 2/ 537.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست