responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 704
وَصِهْراً} [1] في معرض الامتنان والكرامة والمنَّة لا تتعلق بالمعصية؛ ألا ترى أن النسب لم يتعلَّق به ولذلك قال مالك رضي الله عنه، في الموطأ: هذا الذي سمعت، وهذا الذي عليه أمر الناس عندنا [2]. وقال: إنَّ الذي حرَّم الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في النكاح قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [3] الآية (وهذه الآية من فضائل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وخصائصه، وقد بيَّنا ذلك في معجزاته) [4].

جامع ما لا يجوز من [5] النكاح:
بوَّب مالك، رضي الله عنه، على ما لا يجوز من النكاح وهو [6] أمر لا ينحصر في البيان ولا يدخل تحت التعديد، إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خمسة، متعاقد إن حصلت فيهما أهلية العقد وولي استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به السفاح الذي حرم الله تعالى، فإذا اختلَّ شرط من هذه الشروط تطرَّق الفساد إلى النكاح، ومداخل الاختلال لا تحصى إلا أن مالكاً، رضي الله عنه، أراد بالتبويب أمَّهات الفساد ومشهوراته وذلك (منها) [7] ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: نكاح الشغار [8]، وقد اختلف الناس فيه جوازاً وفساداً، واختلف قول مالك فيه فسخاً وإمضاءً وله صور أشدّها أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك [9]، وهذا هو [10] الذي فسَّر الراوي في الحديث وليس من كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم - [11]. وفي

[1] سورة الفرقان آية 54.
[2] الموطأ 2/ 534.
[3] سورة النساء آية 22.
[4] أقول: اضطربت النسخ ففي (ك) و (ص) نقص كماله من الأصل و (م) بعد هذا الباب نكاح الأمة الكتابية .. وفي الأصل و (م) جامع ما لا يجوز من النكاح وكذلك الموطّأ 2/ 535.
[5] الموطأ 2/ 535.
[6] في (م) وهذا.
[7] ليس في بقية النسخ.
[8] الشِغار، بالكسر، أن يزوج الرجل المرأة على أن يزوجه أخرى بغير مهر كل واحدة بضع الأخرى أو يخص بها القرائب. ترتيب القاموس 2/ 726، وانظر النهاية 2/ 482.
[9] متفق عليه. البخاري في النكاح باب الشغار 7/ 15، ومسلم في النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه 2/ 1034، وأبو داود 2/ 560، والترمذي 3/ 431، والنسائي 6/ 110، وابن ماجه 1/ 606، ومالك في الموطأ 2/ 535 كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، نَهى فَي الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أنْ يُزَوِّجَ الرجُلُ ابنَتَهُ عَلى أنْ يزوَّجهُ الآخَر ابنَتَة لَيْسَ بَيْنَهمَا صَدَاقٌ.
[10] ليست في بقية النسخ.
[11] قال الحافظ: اختلف الرواة فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست