responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 679
عدداً وأرفعهم رتبة، ولذلك روى الأئمة في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا) [1]، ولكن الجواب يختلف في ذلك؛ فمن لم يكن له إلى النساء مَيْلٌ وعلم من نفسه التقصير في حقوق النكاح وتعذر عليه الحلال من الرزق، فالتبتل له أفضل. وأما من استغلم [2] واستولى عليه الشبق فينكح ويجتهد في المحاولة على الحقوق، وليتبع الحلال إن وجده، أو يأخذ من المشتبهة على قدر الحاجة، وتمام ذلك وتحقيقه في المسائل. ومن الناس من يرى أن مداراة نفسه عن الغلمة والشبق بملازمة العبادة والإكباب على طلب العلم أولى من التشبث في مراعاة الحقوق، وطلب الحلال والمسألة محتملة فإن لم يكن له بدّ من النكاح حسب ما يفضي إليه النظر، أو يسبق به القدر فلا يذهل عما روي في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "تُنْكَحُ الْمَرْأةُ لأِرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلحَسَبِهْا وَجَمَالِهَا وَلدِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدَّينِ تَرُبَتْ يَدَاكَ" [3] رواه البخاري وغيره، ويشهد لصحته قول الله تعالى {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [4] الآية إلى {فَضْلِهِ}، ومن فضل الله تعالى أنه أحلَّ له النساء أجمع على أن عددهن لا يحصى، وحرم منهن أربعين: منهم أربع وعشرون تحريمهن مؤبد لازم، ومنهن ست عشرة تحريمهن لعارض، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت فهؤلاء سبع ومن الرضاع مثلهن لقوله (يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ) [5] فهن أربع عشرة ومن الصهر أربع: أم الزوجة

= فيض القدير 3/ 269، وانظر البلاغ المذكور عن الشافعي عن الأم 3/ 255, وذكر الحافظ أن الشافعي رواه بلاغاً عن ابن عمر. فتح الباري 9/ 111.
درجة الحديث: ضعفه الشارح والسيوطي والمناوي والعراقي والشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير 3/ 41.
[1] متفق عليه. البخاري في النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء 7/ 5، ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 2/ 1020 كلاهما عن سعد ابن أبي وقاص.
[2] في (ك) و (م) استغنم، وما في الأصل أصحّ قال في القاموس: اغتلم غلب شهوة .. ترتيب القاموس 3/ 413.
[3] متفق عليه. البخاري في النكاح باب الإكفاء في الدين 7/ 9، ومسلم في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين 2/ 1086 كلاهما عن أبي هُرَيْرَة.
[4] سورة النور آية 32 وتمام الآية {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.
[5] متفق عليه. البخاري في النكاح باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} 7/ 11، وفي الشهادات باب الشهادة على الأنساب 3/ 222، وفي باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 7/ 49، ومسلم في كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 2/ 1068 كلاهما من حديث عائشة وفي رواية لمسلم (يُحْرَمُ مِنَ الرّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النّسَبِ) 2/ 1070.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست