responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 639
بنفي أو إثبات، واستدل من نزع إلى الوجوب بما روى مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "عَلَى أَهْلِ كِلَّ بَيْتٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ في كُلَّ عَامٍ" [1]، والعتيرة هي المذبوحة في رجب. وتعلَّق من نفى الوجوب بحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن مالك بن أنس، رضي الله عنه، خرّجه مسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَحْلِقْ شَعْراً وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظِفْراً حَتَّى يَنْحَرَ أَضْحِيَتَهُ" [2]. فعلق الأضحية بالإرادة والاختيار والواجبات لا تعلّق بها لأنها ثبتت قسراً في الذمة، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة، وقد تعارضت أدلة الوجوب فلم يبقَ إلا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو محمول على الاستحباب، وقد روى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "ثَلَاثٌ هِي عَلَيَّ فَرْضٍ وَهِيَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ" فذكر الأضحى [3]. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان (يُضَحَّي بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ سَمِينَيْنِ) [4]، وقال أبو داود

= 1/ 277، والكامل لابن عدي 2/ 641.
درجة الحديث: حسن لغيره.
[1] هذا العزو لمسلم ليس بصحيح وإنما هو في سنن أبي داود 3/ 226، وقال: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ، والترمذي 4/ 99 وقال حسن غريب، والنسائي 7/ 167، وابن ماجه 2/ 1045، وأحمد انظر الفتح الرباني 13/ 116، والبيهقي 9/ 260 كلهم من طريق أبِي رَمْلَةَ عَنْ مِخْنِفِ بْنِ سَلِيمٍ أنَّهُ شَهَدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، يِخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ في كُلّ عَامٍ أضْحِيَةٌ وَاجِبَةٌ وَعَتيِرَةٌ.
درجة الحديث: ضعيف لجهالة أبي رملة. قال الزيلعي قال عبد الحق إسناده ضعيف، قال ابن القطان وعلتَّه الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث يرويه عن ابن عون. نصب الراية 4/ 211، وانظر ت ت 5/ 84، الكاشف 2/ 58 وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة 2/ 466، وقال الحافظ استدل من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف .. ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية.
فتح الباري 10/ 4.
[2] مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً. من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة 3/ 1565، وأبو داود 3/ 228، والترمذي 4/ 102، والنسائي 7/ 211، وابن ماجه 2/ 1052، والدارقطني 4/ 278.
[3] سنن الدارقطني 4/ 282، والبيهقي 9/ 264 كلاهما من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، والحديث فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي من الخامسة. مات سنة 127 هـ وقيل سنة 132 هـ،/ د ت ق. ت 1/ 123، وانظر ت ت 2/ 46، والضعفاء للعقيلي 1/ 191، والكامل لابن عدي 2/ 537. وساق الحديث في ترجمته، وقال الزيلعي: قال صاحب التنقيح وروي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل حال. نصب الراية 4/ 206.
درجة الحديث: ضعيف.
[4] متفق عليه. البخاري في الأضاحي باب التكبير عند الذبح 7/ 133 وفي باب أضحية النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بكبشين =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست