responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 541
خاصة [1]. وقال - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي:"وَحَجُ الْبَيْتِ، قَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا" [2]. ولأن البيت سبب من أسباب العبادة فلا يتعلق به وجوب شيئين كالزوال والغروب، فأما قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فليس يقتضي لزوم الفعل ابتداء وإنما فيه تمامه بعد فعله.
وأما حديث جبريل فقد رواه العالم [3] وليس فيه وتعتمر فلا تقبل هذه الزيادة لأن الحديث مطلقاً أشهر منها، وشروط وجوبه أربعة: الحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة وليس الإِسلام من شروط الوجوب وإنما هو من شروط الأداء لأن قول مالك، رضي الله عنه، لم يختلف قط أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. فأما الحرية فلا خلاف فيها لأن العبد مملوك لسيده مستغرق المنافع فهو يدخل في خطاب الشرائع كلها ما لم يكن في ذلك تعطيل للسيد ولا قطع به عن الانتفاع والسفر يمنعه منه ويسقط منفعته فيه فلا يجوز له السفر إلا بإذنه فسقطت الاستطاعة فسقط الخطاب وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه [4].
وأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه. أما إن الصبي إذا حَجَّ أو حُجَّ به كتب الله تعالى له الأجر من فضله، ولوليه الأجر زيادة من رحمته، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَ امْرَأةً رَفعَتْ إلَيْهِ مَوْلُوداً في مِحَفَّةٍ [5] لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ألِهذَا حِجُّ؟ قَالَ: نعَمْ وَلَكِ أجْرٌ ([6]) "، أما العقل فمثل البلوغ.

[1] متفق عليه. البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بُنِيَ الإْسْلاَم عَلَى خَمسٍ" 1/ 9، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإِسلام 1/ 45، كلاهما من حديث عمر.
[2] مسلم في الإيمان باب السؤال عن أركان الإِسلام 1/ 41 - 42.
وأبو داود 1/ 131، والترمذي 3/ 14 - 15، والنسائي 4/ 121 - 122 كلهم عن أنس.
[3] لا أدري ماذا يقصد بالعالم هنا ولعله يقصد عمر لأن هذه الزيادة ليست من حديثه.
[4] انظر المحصول: ل 4 ب و 5أوشرح التنقيح ص 162.
[5] المحفة، بالكسر، شبه الهودج إلا أنه لا قبَّة عليها. شرح الزرقاني 2/ 394.
[6] الموطّأ 1/ 422 مرسلاً عن أكثر رواة الموطأ، ووصله الشافعي وابن وهب ومحمد ابن خالد وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف فزادوا فيه: عن ابن عباس ان النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بامرأة .. الزرقاني 2/ 392، ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس .. مسلم في كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به 2/ 974، وأبو داود 2/ 352، والنسائي 5/ 120، والطحاوي 2/ 256، والبغوي في شرح السنة 7/ 23، وأحمد انظر الفتح الرباني 11/ 29، كلهم مثل رواية مسلم. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: من وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى وأصح، =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست