responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 457
رواه الأئمة زاد الدارقطني "إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ" [1]، وروى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، معناه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْرقيق فَأدُّوا صَدَقَةِ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ درْهَماً" [2]، خرجه الترمذي. واجتمعت الأمة على أن الذهب داخل في قوله خمس أواق، وإنما خص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم إنما كان التبر عندهم سلعة والمسكوك [3] قليل وإلا فلا خلاف بين الأمة، وإنما اختلفوا في فرع من فروعه وذلك إذا اتخذ منه حلياً [4]، وهي مسألة عويصة لأن الدليل فيها علينا أن ندَّعي إخراجها من عموم الحديث، وليس فيه أثر صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا في النفي ولا في الإثبات فلا تشتغلوا بالأثار المروية فيها فإنه عناء. والمعوَّل فيها على نكتة بينَّاها في مسائل الخلاف أقواها أن النية والقصد المتعلق بالنماء والزيادة إذا أخرج المال من جنسه بسقوط الزكاة، وهو العوض، فيجب فيه إذا قصد به النماء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذا عدل بها عن جهة النماء إلى جهة القنية يخرج عن جنسها في وجوب الزكاة بسقوطها. وأما الماشية فهي الإبل والغنم والبقر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "مَا مِنْ صَاحِبِ إبلِ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. وَلَا مِنْ صَاحِب بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَا ... وَلَا مِنْ صَاحِبِ غنمٍ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. " الحديث [5] إلى آخره.

[1] سنن الدارقطني 2/ 127، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/ 676، والبغوي في شرح السنة 6/ 23.
[2] الترمذي 3/ 16، وأبو داود 2/ 232، والنسائي 5/ 37 مختصراً، وابن ماجه 1/ 570، والبغوي في شرح السنة 6/ 47 وحسّنه، وهو في المسند من زوائد عبد الله، انظر الفتح الرباني 8/ 238.
وقال الترمذي، بعد روايته لهذا الحديث: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عينية وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعاً. سنن الترمذي 3/ 16.
درجة الحديث: حسنه البغوي ونقل المبارك فوري عن الحافظ تحسينه، تحفة الأحوذي 3/ 251.
[3] الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بالحديد، النهاية 2/ 384.
[4] وردت في زكاة الحلي وعدم زكاتها أحاديث متعارضة ومتكلم فيها جميعاً، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بنصب الراية 2/ 369 - 374 والتلخيص الحبير 2/ 186 - 187 وإرواء الغليل 3/ 294، وصدق الشارح في قوله: ليس فيه أثر صحيح عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، لا في النفي ولا في الإثبات.
[5] مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانعي الزكاة 2/ 685، والنسائي 5/ 27 من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إلا أُقعِدَ لَهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقَاع قَرْقَرٍ =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست