responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 448
أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لأهل بيت أخّروا دفن ميتهم "عَجِّلُوا بِدَفْنِ جِيفَتِكُمْ وَلَا تُؤَخِّرُوهَا" [1]. فإن قيل فلم أُخِّر دفنُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الناس لم يتفقوا على موته فكيف يُدفن رجلٌ قال واحد مات، وقال آخر لم يمت [2].
الثاني: إنه إنما أُخِّر دفنه لأنه لم يعلم أين يدفن فقال قوم: يدفن في البقيع، وقال قوم: في المسجد، وقال قوم: يحبس حتى يحمل إلى أبيه إِبراهيم إذا فتحت [3] حتى قال العالم الأكبر [4]، سمعته يقول: ما دُفن قط نبي إلا حيث يموت [5].
الثالث: أنهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة فنظروا فيها حتى استتب الأمر وانتظم الشمل واستوثقت الحال، واستقرت الإمامة في نصابها فرجعوا بعد ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنظروا في دفنه فغسَّلوه وكفَّنوه ودفنوه، واختُلف هل صُلَّي عليه أم لا؟ فمنهم من قال: لم يصلِّ عليه أحدٌ، وإنما وقف كل أحد يدعو لأنه

[1] رواه أبو داود في سننه من طريق الحصين بن وحوح أنَّ طَلْحَةَ بْنِ الْبُرَّاءِ مَرضَ فَأتَاة النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، يَعُودُهُ فَقَالَ (إنِّي لاَ أرَى طَلْحَةَ إلَّا قَدَ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذنُوني بِهِ وَعَجِّلوا فَإنَّة لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مسلِمٍ أنْ تُحبَسَ بَيْنَ ظَهْرَاني أهْلِهِ)، سنن أبي داود 3/ 510 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 386 والحديث فيه سعيد بن عثمان البلوي قال عنه الحافظ مقبول من السادسة ت 1/ 302، وقال في ت ت ذكره ابن حبان في الثقات ت ت 4/ 62. كما أن فيه عروة ويقال عزرة، بزاي وراء مع فتح أوله، ابن سعيد مجهول من السادسة جاء في الإسناد بالشك/ د ت 2/ 19 وانظر ت ت 7/ 185، ونقل المنذري عن البغوي قوله، ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد ابن عثمان البلوي وهو غريب. مختصر سنن أبي داود 4/ 304.
درجة الحديث: ضعيف.
[2] والقائل لم يمت عمر، رضي الله عنه، انظر السيرة لابن كثير 4/ 479 وطبقات ابن سعد 2/ 266.
[3] كذا في جميع النسخ والعبارة غير واضحة.
[4] هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
[5] الموطّأ 1/ 231 مَالِك أنة بَلَغَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، توُفِّيَ يَوْمَ الْإثْنَيْن وَدُفِنَ يَوْمَ الثلَاثاءِ. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلقة، وأحاديث شتى جمعها مالك. تنوير الحوالك 1/ 229 ورواه ابن ماجه من طريق ضعيف سيأتي الكلام عليها سنن ابن ماجه 1/ 521.
وأخرجه ابن سعد من طريق داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ومن طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. طبقات ابن سعد 2/ 292.
درجة الحديث: صححه ابن عبد البر كما تقدم.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست