responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 445
يختلف العلماء في أنها الصلاة، وإنما اختلفوا في الوضوء لها والقراءة فيها، فقال العلماء بأجمعهم، إلامن شذَّ منهم، لا بد من الوضوء فيها، ويلزم من شرط الوضوء أن يشترط القراءة ضرورة لأن الذي قال (لاَ صَلَاةَ إِلَاَ بَطَهُورٍ) [1] هو الذي قال (لَا صَلَاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) [2]، ولا يعلم هذا إلا بهذا ولا ينجي من هذا الملتطم حديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: (أنَا لَعَمْرُ الله أُخْبِرُكَ أتَّبِعُهَا مِنْ أهْلِهَا) [3]. وذكر الدعاء ولم يذكر القراءة، فإن قول أبي هريرة وحده لو سلم [4] ما كان حجة فكيف وقد عارضه ما روى البخاري عن ابن عباس، رضي الله عنهما، إنه قال (السُنَّةُ أنْ يَقْرَأ في صَلَاةِ الجَنَازَةِ بِالْفَاتِحَةِ) [5]؛ وابن عباس أفقه من أبي هريرة. ومن أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يُصلّى على الغائب [6]. وقد كنت ببغداد في مجلس فخر الإِسلام [7] فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له كيف حال فلان فيقول له مات فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يقول لنا قوموا فلأصلي لكم فيقوم فيصلّي عليه بنا وذلك بعد ستة أشهر من المدة وبينه وبين بلده ستة أشهر من المسافة والأصل في ذلك عندهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، على النجاشي [8] قال

[1] مسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 4/ 201 والبغوي في شرح السنة 1/ 329 كلاهما من حديث ابن عمر.
[2] متفق عليه. أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر 1/ 192 ومسلم في الصلاة باب قراءة الفاتحة في كل ركعة 10/ 295 وأبو داود 1/ 514 والترمذي 2/ 25 والنسائي 2/ 137 - 138 وابن ماجه 1/ 273 كلهم من حديث عبادة ابن الصامت.
[3] الموطّأ 1/ 228، وأخرجه عبد الرزاق عن مالك 3/ 488 والبغوي في شرح السنة 5/ 357، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأبي يعلى وقال رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد 3/ 33، وأورده كذلك في المقصد العلي ص 450، وعزاه المؤلف المسند أبي يعلى ص 595، وأورده الحافظ في المطالب العالية وعزاه لمسدد وصح إسناده 1/ 215، ورواه ابن حبان انظر موود الظمآن ص 192 من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هُرَيرَة.
درجة الحديث: صحيح.
[4] في (م) لم
[5] البخاري في كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب 2/ 112 والترمذي 3/ 346 وقال حسن صحيح والنسائي 4/ 75 والدارمي 1/ 191 والبغوي في شرح السنة 5/ 353.
[6] انظر المجموع 5/ 250 - 253.
[7] تقدمت ترجمته.
[8] متفق عليه. البخاري في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 4/ 92 ومسلم في الجنائز باب التكبير على الجنازة 2/ 656 والموطّأ 21/ 26، والبغوي في شرح السنة 5/ 339 كلهم عن أبي هُرَيرَة، رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نَعَى النَّجَاشِى في اليَوْمِ الذِي مَات فيهِ ..) لفظ البخاري.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست