responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 443
حديث ورد فيه ذكر ذلك، والتابع يكون خلف المتبوع، وهذا لا يصح لأن التابع للملك قد يمشي بين يديه لما يحتاج إليه، فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع عن المتبوع، وتلك جهالة باللغة، ويستحب ترك الركوب فيها. وقد روى المغيرة [1] وثوبان، رضي الله عنهما، عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كراهية ذلك، وفي لفظ حديث ثوبان أنَّ النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم - "قَالَ لأِصْحَابِهِ أمَا تَسْتَحْيُونَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ يَمْشونَ وَأنتُمُ تَرْكَبونَ" [2] خرجه النسائي وأبو داود.
وأما الصلاة عليه، فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قاله إنها فريضة، ومنهم من قال إنها سنة، وإذا قلنا إنها فريضة فإنها من فرائض الميت من قام بها أجزأة لا من فرائض الناس، وهذا الذي يعبّر العلماء عنه بفرض كفاية [3]. فإن قيل ميّزوا لنا فرض الكفاية من

= 3/ 333 - 333، ورواه ابن ماجه من طريق أبي ماجدة مختصراً على قوله الجنازة متبعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها سنن ابن ماجه 1/ 476، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 25، وقال وأبو ماجدة مجهول ويحيى الجابر ضعّفه جماعة من أهل النقل. والبغوي في شرح السنة 4/ 25، ونص على جهالة أبي ماجدة، وكذا أورده الخطيب التبريزي في المشكاة ونص على جهالته 1/ 526، وقال الحافظ في التلخيص ضعّفه البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم. التلخيص 2/ 120.
درجة الحديث: ضعيف.
[1] رواه أبو داود بلفظ (الراكبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالمَاشي خَلْفَهَا وأمَامَهَا).
أبو داود 3/ 522، والترمذي 3/ 350، وصحّحه أحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 15، والنسائي 4/ 85، وابن ماجه 1/ 475، والحاكم في المستدرك 1/ 355، وقال صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 24 - 25، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص 195.
درجة الحديث: صحح إسناده الألباني في تعليقه على المشكاة 1/ 525، بالإضافة لمن تقدم.
[2] رواه الترمذي من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان وقال حديث ثوبان قد روي عنه موقوفاً، قال محمد الموقوف أصح. الترمذي 3/ 333، وابن ماجه من نفس الطريق 1/ 475، ورواه البغوي في شرح السنة 5/ 335، وإسناده الترمذي وابن ماجه فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، كما قال الحافظ في ت 2/ 398، وانظر ت ت 12/ 28 - 30، وقد رواه أبو داود من طريق آخر (عَنْ ثَوْبانَ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، أتيَ بِدَابةٍ، وَهُوَ مَعِ الْجَنَازةِ، فأبَى أنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انصَرَفَ أتىَ بِدَابْةٍ فَرَكبِ فَقِيلَ لَه فَقَالَ: إنه المَلَاِئكةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أكنْ لأرْكبُ وَهمْ يَمْشونَ فَلَما ذهبُوا رَكَبتُ). سنن أبي داود 3/ 521، ورواه الحكم من نفس الطريق وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي. المستدرك 1/ 357.
درجة الحديث: صحح الطريق الثاني الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة 1/ 527، وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة 5/ 335.
[3] انظر مواهب الجليل 2/ 213 والمجموع للنووي 5/ 211 والمدونة 1/ 169.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست