responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 438
لأنه لا يقذف [1] الماء، قلنا: مرور الماء على المحل وخروجه عنه تنظيف له فإنه غسل يعم جميع البدن فشرعت فيه المضمضة كغسل الجنابة. واعلموا، وفَّقكم الله تعالى، أن الميت كله عورة؛ فلذلك يستحب أن يغسل على ثوب، وقد نهى أصحاب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن نزع قميصه حين غُسِّل فيه [2]، وما أحسن الاقتداء به حياً وميتاً، ويستحب أن يُطيَّب بالكافور، خلافاً لأبي حنيفة، ولولا أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه (قَالَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- الْغُسْلَ وَعَلَى مَنْ حَمَلَة الْوُضُوءَ) [3]. ولو كان هذا الحديث صحيحاً لما

[1] انظر شرح فتح القدير 1/ 449.
[2] أبو داود 3/ 502 من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لَمّا أرَادُوا غَسْلَ النبِيّ، - صلى الله عليه وسلم -، قَالُوا: وَالله مَا نَدْرِي انُجَرِّدُ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ ثِيَابِهِ كمَا نُجَردُ مَوْتَانَا أمْ نغْسِلُه وَعَلَيْهِ ثِيَابُة؟ فَلَمَّا اختَلَفوا أَلْقَى الله عَلَيْهِمِ النوْمَ حَتى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إلَّا وَذقْنُهُ في صَدْرِهِ ثُمَّ يكَلِّمُهمْ مُكَلِّم مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أنِ اغْسُلُوا النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، وَعَلَيْهِ ثِيَابُة فَقَامُوا إلَى رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يُصِبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ .. ورواه أحمد من نفس الطريق.
انظر الفتح الرباني 21/ 252، والحاكم في المستدرك 3/ 59 - 60، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاء، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص 529، ورواه ابن ماجه من قول عائشة قالت: لَوْ كُنْتُ اسَتقْبَلْت مِنْ أمْرِي مَا استَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ نِسَائِهِ 1/ 470.
ونقل السندي عن البوصيري قوله: هذا حديث إسناده صحيح ورجاله ثقات لأن ابن إسحاق وإن كان مدلِّساً لكن جاء عنه التصريح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره .. حاشية السندي على ابن ماجه 1/ 477، وانظر مصباح الزجاجة 2/ 26، وقال فيه الشيخ البنّا: الحديث صحيح، رجاله كلهم ثقات.
الفتح الرباني 21/ 252.
درجة الحديث: صححه الحاكم وابن حبان والسندي والبنا.
[3] رواه أبو داود 3/ 511 من طريق عمرو بن عمير عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ غسَّلَ الْمَيِّتَ فلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَة فَلْيَتَوَضأ".
والترمذي 3/ 318 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرَيْرَة وقال حديث أبي هرَيْرَة حديث حسن، ورواه الطيالسي في مسنده عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. منحة المعبود 1/ 160، وابن ماجه مثل رواية الترمذي 1/ 470، وعزاه السبكي للبيهقي ونقل عنه أنه قال: وفيه عمرو بن عمير إنما يُعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور. المنهل العذب المورود 8/ 323.
أقول: الحديث فيه عمرو بن عمير الحجازي مجهول من الثالثة/ د. ت 2/ 75، وقال في ت ت روى عن أبي هريرة حديث من غسَّل ميتاً فليغتسل، وعنه القاسم ابن عباس اللهبى قال ابن القطان: هو مجهول الحال، وقال الذهبي في الميزان تفرد عنه القاسم المذكور. ت ت 8/ 84 - 85، وقال الحافظ أيضاً: هذا الحديث رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرَيْرَة نحوه. وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هرَيْرَة. وقال ابن =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست