responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 427
إذ وقت الاستواء لا يتعلق به تكليف لأنه لا يعلم إلا مع الرصد، ووضع القائم في الأرض وافتقاده في كل وقت، وذلك حرج عظيم لا يرد به تكليف، بل قد ورد الخبر برفع الحرج والكلفة في الدين [1]، ولهذا المعنى قال (ش): يجوز يوم الجمعة؛ لأن الناس لا يمكنهم أن يدخلوا إلى المسجد دفعة واحدة، ولا بد أن يردوا عليه أفذاذاً، فلو قيل لهم لا تصلوا، مخافة دخول وقت الاستواء، لكان ذلك منع طاعة بالشك وقطعاً بالتأهب للصلاة، فإنه ربما أصاب أحدهم النوم فيصلي ليذهب عنه، فكما روعي المشقة يوم الجمعة [2] يراعي سائر الأيام [3]، واختلف الناس أيضاً في صلاة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في وقت النهي، فقال (ش): صلاته، على ما ورد في الحديث، دليل على أن كل صلاة لها سبب [4] تجوز في وقت النهي، ويبقى النهي عن الصلاة المطلقة، وهذا لا يصح؛ لأن وقت الركعتين بعد الظهر ليس بسبب إذ هي نافلة، والنوافل لا تُقضى، ولكن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان قد أنفرد عن أمته بأنه إذا عمل عملًا أثبته فكان يصلي بعد الظهر، فلما شغل صلَّى بعد العصر، فلما كان بعد ذلك استمر عليه وتمادى على عادته، وكذلك يحتمل أن يكون فعل في الصبح. والعمدة القاطعة ما قدمنا من قبل من أن الفعل مختص بالنبي، - صلى الله عليه وسلم -، لا يتعدى إلى غيره إلا بدليل فيبقى النهي على حاله، ويبقى فعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، مختصاً به بصفته، ويتعضد ذلك بضرب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عليها [5]. ولو كان ذلك من شرائع الدين ما ضربه عمر، ولا أقره الصحابة على ذلك. وأما حديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلِّيَ أيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِن ليلٍ أوْ نَهَارٍ" فإنه عام يخصه

[1] قال تعالى في سورة الحج آية 178 {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
[2] في (م) زيادة كذلك.
[3] قال الحافظ: وقد استثني الشافعي، ومن وافقه، من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغَّب في الصلاة إلى خروج الإمام، وجعل الغاية خروج الإِمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدلّ على عدم الكراهة. فتح الباري 2/ 63.
[4] قال البغوي: جوز الشافعي فيها (أي في اوقات النهي) كل تطوّع له سبب من قضاء سنة، أو ورد، أو تحية مسجد إن اتفق دخوله، أو صلاة خوف إن وجد فيها. شرح السنة 3/ 326، وانظر المجموع 4/ 170.
[5] الموطّأ 1/ 221 من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر .. ورواه عبد الرزاق عن الزهري (عَنِ السَّائِبْ بنِ يزِيدِ قَالَ: ضَرَبَ عُمَر المُنْكدر إذ رآهُ سبّح بَعد العصرِ). مصنف عبد الرزاق 2/ 429.
درجهّ الأثر: سنده صحيح إلى عمر.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست