اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 356
ومثل هذا الحديث لا ينبغي أن يُلتفت إليه في العبادة، ثم نزل أبو محمَّد إلى درجة النظر فليته اختار قوله وسلم ولكنه اختار وارحم، وخفي عليه أن قوله: وارحم معنى قوله صلِّ لأن صلاة الله تعالى رحمة. فحذارِ أن يقولها أحد وليقتدِ بالمعلم الأكبر محمَّد - صلى الله عليه وسلم -.
أما إنه قد اختلفت الرواية في لفظ الحديث على ثلاثة أوجه:
أحدها: اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على إِبراهيم وبارك علي محمَّد وعلى آل محمد كما باركت على إِبراهيم [1].
الثاني: أنه روي: كما باركت على إِبراهيم وعلى آل إِبراهيم [2].
الثالث: أنه روي بدل قوله: وآل محمَّد وأزواجه وذريته [3].
وقد اختلف في الآل هل هم أهل بيته [4]، أو أمته [5]، والصحيح أنهم أمته وقد بيَّناه
رواه ابن ماجه عن ابن مسعود من قوله قال قولوا: (الْلَّهْمَ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ المْرسليِنَ وإِمَام الْمُتقينَ وَخَاتَمِ النبِيِّينَ مُحَمَّدِ عَبْدُكَ وَرَسُولِكَ ..) ابن ماجه 1/ 293. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه 1/ 293 قال في الزاوئد: رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز حديثه الأول من الآخر فاستحق الترك كما قاله ابن حبان.
درجة الحديث: ضعيف , كما قال الشارح وبعده ابن حجر. [1] ورد ذلك من طريق محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ابن سعد .. رواه مسلم في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 1/ 305 الموطّأ 1/ 165، 166، والبغوي في شرح السنة 3/ 192. [2] ورد ذلك من حديث كعب بن عجرة تقدم تخريجه. [3] متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي. البخاري في الدعوات باب هل يُصلِّى على غير النبي، - صلى الله عليه وسلم -8/ 96، ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعد التشهد 1/ 306، ومالك في الموطّأ 1/ 165والبغوي في شرح السنة 3/ 191. [4] قال الحافظ: المراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية، فبذلك يجمع بين الأحاديث. وقد أطلق على أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، آل محمَّد في حديث عائشة (مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ وأدَمٍ ثَلَاثاً) وفي حديث أبي هُرَيْرَة: الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَدٍ قُوتَاً، وكأن الأزواج أُفردوا بالذكر تنويهًا بهم، وكذا الذرية.
وقيل المراد بالآل جميع الأمة، أمة الإجابة. وقال: قال ابن العربي مال إلى ذلك مالك، واختاره الأزهري، وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية، ورجَّحه النووي في شرح مسلم، وقيَّده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم ويؤيده قوله تعالى {إِنْ اولِيَاؤهُ إلا الْمُتَّقُونَ} فتح الباري 11/ 160.
وقال النووي: آل النبي - صلي الله عليه وسلم -، المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة، ونقله الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب. المجموع 3/ 466. [5] في (م) أم هم، وفي (ك) أم أمته.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 356