اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 337
وهذا لا يصح لأن المرأة وإن كان لا يلزمها القتال فلها أن تقاتل وأن تُؤَمن، هذا ينبني على أصل، وهو أن الأمان هل هو ولاية أم هو عقد يعقد؟ فعندنا أنه عقد [1]. وقال (ح): هو ولاية لأن فيه إنفاذ قول الغير على الغير وتحجير مما كان مباحًا في الأصل [2].
والعمدة قول النبي، - صلى الله عليه وسلم - "المُسلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهمْ ويَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيرِدُّ عَلَيْهِمْ أَقصاهُمْ وَهمْ يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهمْ" [3] الحديث إلى آخره.
أدخل مالك، رضي الله عنه، حديث أنس في صلاته مع اليتيم في جامع سبحة الضحى وليس للضحى فيه ذكر وإنما تلقفه من قوله فيه (إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - إِلَى طَعَامٍ صنعَتْهُ) [4] والظاهر أن ذلك كَان في وقت الغداة عند تناول الغذاء، وإن كان يحتمل سائر أوقات النهار. [1] انظر المدونة 1/ 400 - 401، والحطاب 3/ 361. [2] انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 299 - 300. [3] أبو داود 4/ 666 - 669، والنسائي 8/ 20، والبغويِ في شرح السنة 10/ 172 كلهم عن علي.
درجة الحديث: قال الشيخ شعيب الأرناؤوطي محقق شرح السنة قال في التنقيح سنده صحيح وحسنه الحافظ. انظر الفتح 12/ 261. [4] متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة 1/ 218، مسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة 1/ 457، ومالكِ في الموطأ 1/ 153 كلهم من حديث أنس بْن مالِكٍ "أَنَّ جَدَّتهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فأكلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلِأصلِّي بِكُمْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِرٍ لَنَا اسوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ فَنَضَحتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، والْيتيمُ مَعِي وَالْعَجوز مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ" لفظ البخاري.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 337