اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 322
عنقه، وليفعل كما قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لسلمة بن الأكوع: (زُرُّهُ [1] وَلَوْ بِشَوْكَةٍ) [2]، فإن لم يجعل طرفيه على عاتقيه وشدّه تحت ذراعيه فهو الاضطباع، افتعال من الضبع، فإن شده كذلك وهو جالس من الركبة إلى القفا فهو الاحتباء. وهذا تنبيه على وجوب ستر العورة في الصلاة، وقد تقدم القول فيها: وأقل ما يجزي فيه الصلاة ثوب واحد يسترها.
وقد روى أبو الفرج عن مالك، رضي الله عنه، أن البدن كله عورة في الصلاة من الرجل وهي رواية ضعيفة [3]. [1] بضم الزاي وتشديد الراء، أى يشد إزاره ويجمع طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها. فتح الباري 1/ 465. [2] حديث. في البخاري كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب معلقًا وقال في اسناده نظر. البخاري 1/ 99، وأبو داود 1/ 170، والنسائي 2/ 70 ورواه أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني 3/ 98، وابن خزيمة 1/ 381، والطحاوي في معاني الآثار 1/ 380 قال الحافظ: وصله المصنف، أي البخاري، في التاريخ، وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع .. ورواه البخاري أيضًا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، زاد في الإِسناد رجلًا، ورواه أيضًا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال: حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد أو يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا فهذا وجه النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها وطريق عطاف أخرجها أحمد والنسائي. فتح الباري 1/ 465 - 466.
أقول: الحديث منه عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي، أبو صفوان، المدني، صدوق يهم من السابعة. مات قبل مالك/ بخ قد ت س ت 2/ 24 وقال في ت ت: قال أحمد لم يرضه ابن مهدي، وقال أحمد: صحيح الحديث ومرة قال: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه العجلي والساجي وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافقه فيه الثقات ت ت 7/ 221.
كما أن فيه أيضًا موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الرابعة د س ت 2/ 280 في ت ت روى عن سلمة بن الأكوع وعنه عبد الرحمن بن الموال وعطاف والدراوردي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: ضعيف هو وموسى بن محمد بن إبراهيم، وقال ابن المديني: موسى بن إبراهيم وسط ت ت 10/ 332.
درجة الحديث: صححه ابن خزيمة وابن حبان فيما نقله الحافظ في ت ت 10/ 332 وكذلك الدكتور مصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة 1/ 381، وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير 3/ 192 وهو الأقرب إلى الصواب لما قدمناه. [3] لم أطلع على هذه الرواية في المدونة. وانظر المدونة 1/ 95 ولا بداية المجتهد ولا الاشراف على مسائل الخلاف.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 322