responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 249
روي عن مالك، رضي الله عنه، في مثل هذه النازلة) [1].
وإن استقرينا الأثر فقد روى أبو داود في سننه في هذا الحديث بعينه: "فَلَمْ يَرجِعْ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، حَتَى يَقَّنَهُ الله تَعَالَى" [2]. وأما حديث عمران فهو نظير حديث ذي اليدين في النقصان والسؤال والرجوع والعمل في السجود.
وأما حديث ابن مسعود فشوَّش القوم، أي اضطربوا، ورري وتوشوشوا، أي تكلموا بكلام خفي، وسألهم النبيّ،- صلى الله عليه وسلم -، فأجابوه فيه وليس فيه زيادة على ما تقدم إلا فصلين.
أحدهما: أن ذلك كله كان بعد تمام الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة وعمران فإنها كانت مراجعة في أثناء الصلاة.
وأما الفصل الثاني: فسجوده للركعة الزائدة كما سجد في الحديثين المتقدمين للسلام الزائد.
وأما حديث عبد الله بن بحينة ففيه سقوط الجلسة الوسطى وجبرها بالسجود كما تقدم بيانه وفيه السجود قبل السلام.
وههنا احتمالان نشأ للعلماء منه نظران.
أحدهما: أن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، تذكر ههنا للنقصان من قبل نفسه فسجد قبل السلام، وفي تلك الأحاديث تذكر بعد السلام ولم يرجع النبيّ،- صلى الله عليه وسلم -، إلى الجلوس ويحتمل أن يكون تذكر وهو قائم بأثر الجلوس [3]، ويحتمل أن يكون تذكر وهو في الجلوس الآخر، ويحتمل أن يكون تذكر فيما بينهما، وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ نَسِيَ

[1] لم أطلع على هذا العزو في الموجود من كتب مالك. وقد نقل الباجي عن ابن حبيب أنه يرجع لقول المأمومين. قال: قال ابن حبيب إذا سلَّم الإمام على يقين ثم شك بني على يقينه، فإن سأل من خلفه فأخبروه أنه لم يتمُّ فقد أحسن وليتمَّ ما بقي ويجزيهم، ولو كان الفذ سلَّم من اثنتين على يقين ثم شك فقد قال أصبغ لا يسأل من حوله فإن فعل فقد أخطأ، بخلاف الإِمام الذي يلزمه الرجوع إلى يقين من معه، فهذه المسألة مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثر ويوجب الرجوع إلى الصلاة إلا أنه مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشك داخل الصلاة؛ لأنه لو شكّ قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحداً فإن فعل استأنف الصلاة، قاله ابن حبيب وكذلك لو سلَّم على الشكِّ ثم سألهم، وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب وقال عبد الملك في الواضحة وكتاب ابن سحنون تجزيه. المنتقى 1/ 173.
[2] سنن أبي داود 1/ 616، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَة بهذه القصة قال (وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوَ حَتَّى يَقنه الله).
[3] في (م) السجود.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست