responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 245
له رجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ. نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلى الْرَّكْعَتَيْنِ الْلَّتَيْنِ بَقيَتَا علَيه ثمَ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ فَكَبَّرَ ثمَّ رَفَعَ فَكبَّر ثُم سَلَّمَ" [1].
الحديث الثاني: "رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، صَلَّى الْعَصرَ فَسَلَّمَ منْ ثَلاَثٍ فَقالَ لَهُ رَجلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رسُولَ الله، سَلَّمْتَ مِن ثَلَاثٍ، فَخَرَجَ مُغْضِباً يَجُرُّ رِدَاءهُ وَقَالَ: أَحَقَّاً مَا يَقُولُ لهذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى الْرَّكْعَةَ الَّتَّي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ كَما تَقَدَّمَ" [2].
الحديث الثالث: روى ابن مسعود رضي الله عنه: "أَنَ النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، صَلَّى الظهْرَ خَمْساً فَلَمَّا سَلَّمَ توَشْوَشَ الْقَوْمُ فَقَالَ النِّبِي - صلى الله عليه وسلم -: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: أزيدَ في الصَّلاة؟ قَالَ: وَمَا ذلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً. فَكَبَّر النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَ: مَنْ زَادَ في صَلَاتِهِ أَوْ نَقُصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" [3].
الحديث الرابع: روى عبد الله بن مالك بن بحينة "أَنَّ النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ مِنِ اثْنتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ" [4].

[1] متفق عليه البخاري في كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 2/ 86 وفي باب من يكبر في سجدتي السهو 2/ 86، وفي المساجد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 86، وفي صلاة الجماعة باب هل يأخذ الإِمام إذا شكّ بقول الناس 1/ 120، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة 1/ 403، وأبو دواد 1/ 612، والترمذي 2/ 247، والنسائي 3/ 20 - 241، وابن ماجه 1/ 383، وابن الجارود 127، والبيهقي 2/ 254، وأحمد 2/ 234 - 235، 248، 284، والبغوي في شرح السنة 3/ 292.
[2] مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 1/ 404 - 405، وأبو داود 1/ 518، والنسائي 3/ 26، وابن ماجه 1/ 384، وأبو عوانة 2/ 198 - 199، والبيهقي 2/ 335، 354 - 359، والطيالسي 847 وأحمد 4/ 427 - 441.
[3] متفق عليه أخرجه البخاري في السهو، باب إذا صلى خمساً 1/ 85، ومسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة 1/ 401 - 403، وأبو داود 1/ 519، والترمذي 2/ 238 - 239، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي 3/ 31 - 32، وابن ماجه 1/ 380.
[4] متفق عليه، أخرجه البخاري في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 2/ 85، وفي باب من يكبّر في سجدتي السهو 2/ 87، وفي صفة الصلاة باب من لم يرَ التشهد الأول واجباً 1/ 137 وفي باب التشهد
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست