responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 242
الصفة فرأى من قبل نفسه أن يلحقه بتشهد الصلاة، وهذا لا يحل لأن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، إذا أعلم شيئاً وجب الوقوف عند تعليمه، وإذا بيّن ذكريْن في قصتيْن لم يجز أن يبدَّلا فيوضع أحدهما في موضع الآخر، ولا أن يجمع بينهما فإن ذلك تبديل للشريعة واستقصار لما كمَّله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في التعليم هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم.
حديث "الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإمَامِ نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ" [1] قد بيَّن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، أن

= السخاوي: سبقه إلى الجواز، يعني ابن حجر، شيخُنا المجد اللغوي فإنه قال الذي أقوله: أن الدلائل قائمة على جواز ذلك، وممن صرح بجواز ذلك أبو القاسم الأنصاري مضافاً إلى الصلاة لا يجوز مفرداً، ووافقه على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإكمال، ونقله عن الجمهور، وقال القرطبي في المفهم: إنه الصحيح لورود الأحاديث به.
واعتذر السخاوي عن ابن أبي زيد فقال: لعل ابن أبي زيد كان يرى أن هذا من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها بالحديث الضعيف لاندراجه في العمومات، فإن أصل الدعاء بالرحمة لا ينكر، واستحبابه في هذا المحل الخاص ورد فيه ما هو مضعف فيتساهل في العمل به أو يكون صح عنده بعضها. والأثر الذي يرى السخاوي أنه قد يكون صحّ عند ابن أبي زيد رواه البخاري في الأدب المفرد ص 223 عن أبي هُرَيْرَة، وروى الحاكم في المستدرك 1/ 269 عن ابن مسعود بإسناد فيه رجل لم يسمّ نحو حديث أبي هُرَيْرَة والحديث ضعيف كما عرفت. وانظر التلخيص 1/ 292، ومسالك الدلالة 49 وقال الحافظ في الفتح 11/ 159: بعد نقله كلام ابن العربي ونكيره على ابن أبي زيد فان كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم وإلا فدعوى من ادعى إنه لا يقال ارحم محمداً مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، ثم وجدت لابن أبي زيد مسنداً؛ فقد أخرج الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن أبي هُرَيْرَة رفعه "مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كمَا صلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ، وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ محمَّدٍ كَمَّا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ شَهدْت لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفعْت لَهُ" ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه مجهول.
وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص70.
أقول: الأوْلى عندي ما ذهب إليه الشارح وغيره لأن الاقتصار على ما صح أولى، والله أعلم.
[1] الموطأ 1/ 92 من حديث أبي هُرَيْرَة أنه قال: "الذي يَرْفَعُ رَأسَه وُيخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطانٍ".
قال ابن عبد البر هو موقوف في الموطأ، ورواه الدراوردي عن محمَّد بن عمرو عن مليح السعدي عن أبي هُرَيْرَة عن النبي،- صلى الله عليه وسلم -، ومعناه ثابت من حديث شعبة عن محمَّد بن زياد عن أبي هُرَيْرَة عن النبيّ،- صلى الله عليه وسلم -، وإن كان لفظ حديث شعبة غير لفظ حديث مالك هذا. تجريد التمهيد ص 160، وانظر حديث شعبة ص 305.
أقول: الطريق الذي أشار إليه ابن عبد البر رواه البزار من طريق ملح بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَة عن =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست