responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 229
الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل وعظه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إِن مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ اقْرَأْ يَعْنِي في الْعِشَاءِ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأعْلَى وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" [1] وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في ذلك، قولاً يضم هذا النشر العظيم، ويجمع خاطر المجتهد، ويسلكه في العبادة إن عقل وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، الحديث إلى قوله، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيطَوِّلْ مَا شَاء" [2] قال علماؤنا: وكذلك إذا علم من جماعة ما علم من نفسه فليحملهم محملها وعليه تخرج قراءة الخلفاء للبقرة ويوسف في الصلاة وقراءته،- صلى الله عليه وسلم -، للأعراف في المغرب [3]، ومن أشد ما يجهله الناس في هذا فحراسِ منه أن تجهلوا أن الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية، فتخطئوا فتسوُّوا بينهما، بل قد انتهت الجهالة بهم إلى أن يجعلوا الثانية أطول من الأولى وهذا مما ينبغي أن تتفطنوا له.
الثانية: أن تجتنبوا في صلاتكم تحديد سور القرآن [4] وإسقاط غيرها، بل ينبغي أن تعولوا على ما تيسر فإن التحديد ليس إلا للشارع وحده.
حديث: قال أبيّ بن كعب إلى قوله والقرآن العظيم [5]. أدخله مالك، رضي الله عنه

= ورواية مالك بلفظ عن هشام عن أبيه، قلت عامر بن ربيعة وابنه عد الله. انظر ت ت 5/ 62، 5/ 270 - 271 فالحديث متصل إلى عمر سواء رواه عامر أو ابنه عبد الله.
درجة الحديث. صحيح.
[1] الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الجماعة والإِمامة باب إذا طول وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 1/ 176، وفي باب من شكا إمامه إذا طول 1/ 180 وفي باب إذا صلى ثم أم قوماً 1/ 181 وفي كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلاً 8/ 23، ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء 1/ 339. كلاهما من رواية جابر بن عبد الله.
[2] متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإِمامة باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 1/ 180، ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 1/ 341، وأبو داود 1/ 502، والترمذي 1/ 461, والنسائي 2/ 94، والموطّأ 1/ 134 كلهم عن أبي هُرَيْرَة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَّففْ فَإِن فيهمُ الصغيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمرِيضَ فإِذَا صَلَّى وَحْدة فلْيصَل كَيْفَ شَاءَ".
[3] روى البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: (مَالَك تَقْرَأ في الْمغْرِب بِقِصارٍ، وَقَدْ سمِعْتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، يَقْرَأُ بَأَطْوَلِ الطَولَييْنِ) البخاري في صفة الصلاة باب القراءة في المغْرب 1/ 194، وأبو داود مطولاً 1/ 509، وفيه قال: قلت وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام. والنسائي 2/ 170.
[4] في (ك) و (م): القراءة.
[5] روى مالك من طريق أبي سعيد، مولى عامر بن كريز "أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -,نَادَىَ أبَيَّ بْن كَعبٍ وَهوَ يُصلِّي =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست