responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 226
المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: كان الأمر في عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كذا كقول ابن عباس: "كَانَتِ الْبَتَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وَاحِدةً" [1]، وهذا فيه احتمال كثير وخلاف مشهور، وقد بينا أدلة هذه المراتب في كتاب التمحيص وخلصنا إلى المقصود منها في المحصول [2]، وقد قال علي، رضي الله عنه، في هذا الحديث: "نَهَانِي رسولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ" وهذا تحرير اللفظ واحتراز من الغلط؛ لأن الراوي إذا نهاه النبيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، عن شيء فقال نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، مطلقاً، فقد نقل الخبر عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، وقاس غيره عليه وجعل الكل منوطاً بالنبي، - صلى الله عليه وسلم -. وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "اَنَّة قَالَ: أَمّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قمن أَنْ يُستَجَابَ لَكُمْ" [3]، وفي الموطأ النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وفي صحيح مسلم (نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) وذلك أن الله تعالى ذكر محال الصلاة وأذكارها

[1] هذا الأثر رواه مالك عي الموطّأ 2/ 550 بلاغاً وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 397، وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 13، والبيهقي في السنن 7/ 337، وقد عنون له مالك في الموطأ ما جاء في البتة ولفظه (أنَّ رَجُلاً قَالَ لعَبْد الله ابْن عَبّاسٍ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فقَالَ لَهُ ابْنُ عَباس: طَلُقَتْ مِنْكَ ولثلاثٍ، وسبْعٌ وتسْعونَ اتَّخَذْت بِهَا آيَاتِ الله هُزُوَاً)، وعزاه السيوطي للشافعي وابن المنذر. الدر المنثور 1/ 286.
والأثر صحيح إلى ابن عباس حسب السند الذي ورد به عند عبد الرزاق والبيهقي.
[2] قال في المحصول: قال بعض الناس: نقل ألفاظ الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، في الشريعة واجب لقول رسوله، - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتي فوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَما سِمعَهَا فَرُبَّ حَامِل فُقْهٍ ليس بِفقِيهٍ .. " وألفاظ الشريعة على قسمين:
أحدها: أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد، فلا بد من نقلها بلفظها.
والثاني: ما وقع التعبد بمعناه فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين أن يكون المبدل ممن يستقل بذلك، وقد قال واثلة بن الأسقع: ليس كلما سمعنا من رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، نحدثكم عنه باللفظ، حسبكم المعنى. والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة، رضي الله عنهم، عن بكرة أبيهم: نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - عن كذا وأمر بكذا, ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي وهذا تعلق بالمعنى. المحصول ل 49 ب. وانظر شرح التنقيح ص373, نشر البنود 2/ 68.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 1/ 348، وأبو داود 1/ 545، والنسائي 2/ 189 - 190، والبغوي في شرح السنة 3/ 107، وقال صحيح وأحمد في المسند رقم 1900 كلهم من حديث ابن عباس قال: "كَشَفَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَال يَا أَيها النَّاسُ إنَّة لمْ يَبْقَ منْ مُبشراتِ النبُوَّةِ إِلَاَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يُرَاهَا المسْلِم أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ إِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست