responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 220
نسخ قيام الليل بوجوب صلاة الفرض وأن المراد بالقراءة ههنا الصلاة، لكن لما قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرَأْ بِفَاتِحِةِ الْكِتَاب" واختلف الناس في هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال، أو يحمل على الإجزاء، اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر. ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك، رضي الله عنه، أنَّ من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت [1].
المسألة الرابعة: ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأمَّل قولَ النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، للأعرابي: "ثُمَّ افْعَلْ كَذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلَّهَا" لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود على أنه قد روي أيضاً حديث من طرق كثيرة "كُلُّ رَكْعَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" [2] هذا مع النظر في أن القيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام لا يراد لنفسه وإنما هو محل لغيره.
المسألة الخامسة: الركوع والسجود ولا خلاف فيهما لأنهما ثبتا قرآناً [3] وسنةً،

[1] قال ابن عبد البر روي عن مالك أنه قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعتين من صلاته فسدت صلاته. وروي عنه وعن جماعة من أهل المدينة أن من لم يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموماً وهو الصحيح من القول عندنا. الكافي 1/ 201.
[2] روى ابن ماجه من طريق أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -"لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ في كل رَكْعَةٍ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وَسُورَةٍ في فَرِيضةٍ أَوْ غيرهَا" ابن ماجه 1/ 274، ورواه ابن عدي في الكامل 4/ 1436، وابن حبان في المجروحين 1/ 381.
أقول: الحديث فيه طريف بن شهاب، أو ابن سعد السعدي البصري الأشل، بالمعجمة، ويقال له الأعم بمهملتين، ضعيف من السادسة/ ت ق/ ت 1/ 377 وقال في ت ت: قال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ضعيف الحديث، ومرة ليس بثقة. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث ت ت 5/ 11 - 12 وانظر الكامل 4/ 1436، والمجروحين 1/ 381، الميزان 2/ 336.
درجة الحديث: ضعيف. قال الزيلعي: هو معلول، وقال: قال عبد الحق: لا يصح هذا الحديث من أجله (أي من أجل طريف) نصب الراية 1/ 363، كما ضعَّف إسناده الحافظ في التلخيص 1/ 232 وقد تابعه قتادة في أبي نضرة عن أبي سعيد قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) أبو داود 1/ 511 - 512. وهذه المتابعة صححها الحافظ في تلخيص الحبير 1/ 332 ولعله يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم.
[3] دليله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} سورة الحج، آية 77.
وقال ابن هبيرة: أجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة وذكر منها الركوع والسجود. الإفصاح عن معاني الصحاح 1/ 122.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست