responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 208
الأول: أن يكون واحد فيقف عن يمينه لحديت ابن عباس [1] رضي الله عنهما.
الثاني: أن يكونا اثنين صليا خلفه لحديث أنس، رضي الله عنه: "فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتيمُ وَرَاءَهُ" [2].
الثالث: أن تكون امرأة صلّت خلفه لأنه إذا كان معه رجلان صلَّت المرأة خلفهما فإذا تأخرت عمن وراءه فأحرى أن تتأخر عنه.
الرابع: أن يكونا رجلاً وامرأة فإنه يصلِّي الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما تقدم في حديث أنس، رضي الله عنه، فإن صلَّت المرأة بجنب الإِمام قال (ح): تبطل صلاة الإِمام [3]، وهي مسألة ضعيفة له جداً لأنه لم يعرف بها فكيف تبطل صلاته وإن عرف بها ونوى إتمامها فإنما وقعت النية على مقتضى السنة فإذا خالفت هي السنة في نفسها، فلا يتعدى فعلها إلى صلاة إمامها كما لو أحدثت وتجردت أو استدبرت أو وقف الرجل أمام الإِمام وهو الموقف.
الخامس: وحزر علماؤنا هذا فقالوا: إذا وقفت المرأة بجنب الإِمام فإنها إساءة موقف فلا تبطل صلاة الإِمام به، كما لو وقف الرجل أمامه، وعندنا نحن إذا وقف الرجل

= قال: هكذا فعل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -. مسلم 1/ 378 - 380، وأبو داود 1/ 408 وأحمد في المسند 1/ 459، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 98، وشرح السنة 3/ 390.
[1] الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 1/ 57، وفي كتاب الآذان باب يقوم عن يمين الإِمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين 1/ 178 و 1/ 217، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 1/ 525 - 526، وأبو داود 2/ 47، والترمذي 1/ 451 - 452، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي 2/ 87، وابن ماجه 1/ 433، وأحمد 1/ 242و 358 كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه، وكذلك هو في المشكاة 1/ 346.
[2] متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم 1/ 217، ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة 1/ 457، والترمذي 1/ 454 - 456، والموطّأ 1/ 153.
[3] نقل العيني هذا الرأي فقال: إذا حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنه ترك ما هو مخاطب به، وقال بعضهم: المرأة لا تصف مع الرجال فلو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف. هكذا نقل العيني ورده بقوله: قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما قاله الحنفية ههنا ما قال وهو عجيب وتوجيهه ما ذكرنا وليس فيه تعسف والعسف على الذي لا يفهم كلام القوم. عمدة القاري 5/ 261، وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/ 110، والبناية على الهداية 2/ 337.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست