responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 180
باب تيمم الجنب
هذه مسألة اختلف الصحابة فيها فكان ابن مسعود، رضي الله عنه، يرى ألاَّ يتيمم الجنب ويقول: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ [1] فِي ذلِكَ لأوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمِ الْمَاءُ أَنْ يَدَعُوهُ ويتَيَمَّمُوا [2]. وهذا رد للنصّ بالذريعة وذلك لا يجوز، وإنما علينا أن ننزل الشرع منازله ونضعه مواضعه فمن تعدّاها فقد ظلم نفسه. وقد سأل رجل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عن الجنب هل يتيمم؟ فقال عمر، رضي الله عنه: لا يتيمم، فقال له عمّار: أَمَا تَذْكُر يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ كُنَّا في سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْت في التُّرَابِ كَمَا تَتَمَرَّغ الْدَّابةُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّين". فَقَالَ لَهُ عُمَر، رَضيَ الله عَنْهُ. إتَقِ الله يَا عَمَّارُ: فَقَالَ عَمَّارُ إنْ شِئْتَ يَا أَمِير اْلمُؤْمِنِينَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلْ نوَلِّيكَ مِنْ ذلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ [3]. وهذا كله ينبني على أصل، وهو الكلام على آية الوضوء وترتيبها والأحكام فيها وكيف مساقها، وقد سمعت أصحابنا بالمشرق يقولون إن فيها ألف سؤال وحشدوا واجتهدوا فكيف [4] حتى، بلغوها ثمانمائة ولكن

[1] في م له والصواب ما أثبتناه كما هو رواية الصحيحين وبقية النسخ.
[2] متفق عليه. أخرجه البخاري في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 1/ 95 - 96، وفي باب التيمم ضربة من رواية شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل 1/ 276 من رواية شقيق أيضاً، والبغوي في شرح السنة 2/ 110 وقال وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوَّز التيمم إذا عدم الماء. قال الحافظ أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع. فتح الباري 1/ 457.
[3] متفق عليه أخرجه البخاري 1/ 92 في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وفي باب التيمم للوجه والكفين 1/ 92 وفي باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم 1/ 95، وفي باب التيمم ضربة 1/ 96، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل 1/ 276 وزاد فيه: فقال عمر نوليك ما توليت. وأبو داود 1/ 88، والنسائي 1/ 166. وابن ماجه 1/ 188 وأخرجه البغوي في شرح السنة 2/ 108.
[4] كذا في جميع النسخ والعبارة ليست واضحة.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست