responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 149
إزالتها مستحبة، وقال بن القاسم. هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقال ابن وهب: هي فرض في كل حال وبه قال [1] (ش)، وقال (ح) [2]: تلزم إزالتها إذا كانت مجتمعة في موقع واحد على قدر الدرهم البغلي [3] بعني به على قدر الدينار، وإنما سمح في هذا المقدار منها قياساً على المخرج فإن الشرع سمح فيما يبقى من أثر النجاسة عليه بعد الاستنجاء فقاس هذا عليه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئل عن الاستطابة [4]، يعني استعمال الطيب، وهو إزالة الأقذار والأنجاس، وقيل هو استعمال الماء، فإنه أطيب الطيب لأن كل طيّب يعود قذراً في آخر الأمر ويزال بالماء، والماء طيب أبداً لا استحالة فيه وهو من فرض [5] الشريعة ومحاسن الملَّة وأول كلمة سمعها نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، من ربه قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [6] ولا يلتفت إلى تأويل فيها لا تعضده لغة ولا تشهد له شريعة، وبذلك كانت العرب تتمدح ولذلك قال شاعرهم الأول. ثياب [7] بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران. وهي واجبة من طريق الأولى، فإن الله تعالى إذا أوجب الوضوء في الأعضاء لدرء الدرن الظاهر فأَوْلى وأَحْرى أن يوجب إزالة النجس، وقد أمر النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، بغسل الدم بالماء في الصحيح فقال: "حِتِّيهِ ثُمَّ أقْرِصِيهِ [8] ثُمَّ اغْسِليِه

[1] انظر المجموع للنووى: 2/ 94 - 95.
[2] انظر شرح فتح القدير لابن الهمام: 1/ 150، والبناية: 1/ 723.
[3] قال العيني: المراد بالدرهم الشهليلى نسبة إلى موضع يسمى الشهليل، وفي المغرب الشهليلي من الدراهم مقدار عرض الكف، وفي المحيط بالدراهم ما يكون مثل عرض الكف .. ثم قال وفي بعض الكتب قدره بالدرهم البغلي. البناية: 1/ 733.
[4] تقدم تخريجه.
[5] في "م" فروض.
[6] سورة المدثر، آية 4.
[7] البيت في ديوان امرء القيس ض 213، وتاج العروس: 3/ 444، ولسان العرب: 4/ 506، وعزاه المؤلف في الأحكام: 4/ 1875 إلى ابن أبي كبشة، وتبعه القرطبي في ذلك الجامع لأحكام القرآن: 19/ 63 وانظر مختارات الشعر الجاهلي لمصطفى السقا ص: 69.
[8] متفق عليه، البخاري في الحيض، باب غسل دم الحيض: 1/ 58، ومسلم في الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله: 1/ 240 والموطأ: 1/ 60 - 61، وأبو داود: 1/ 255، والتِّرْمِذي: 1/ 254 - 255، وشرح السنة: 2/ 76، والنسّائي: 1/ 195 كلهم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال. لفظ مسلم.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست