responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1023
القطع، تعينَ الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم، ويرتبط به التكليف، فلو وكلته الشريعةُ إلى الاجتهاد لجاز، ولكن البارىء تعالى تولى بيان حكمه على لسانِ رسولهِ فقدره بربع دينارٍ من نصاب الذهب [1]، وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة [2] كذلك ادعته المالكية وقالت الشافعية لا نصاب للفضة في السرقةِ وادعت أن النصابَ مقصورٌ على الذهب، وادعت الحنفية أن نصابَ السرقة عشرة دراهم، وتعلقت في ذلك بآثارٍ مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في مجنٍ قيمته دينارٍ. رواه أبو داود [3] وروى النسائي عشرة دراهم [4]، وكذلك روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه [5]، وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبى - صلى الله عليه وسلم

= وأخرجه الترمذي (1449) عن الليث بن سعد عن يحى بن سعيد به وابن ماجه (2593) وابن حبان (1505) والنسائي 8/ 88 والبيهقي 8/ 263 عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال أبو عمر هذا منقطع لأن محمداً لم يسمعه من رافع وتابع مالكاً عليه سفيان الثوري والحمادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم.
ورواه ابن عيينة عن يحيى عن محمد عن عمه واسع عن رافع وكذا رواه حماد ابن دليل المدائني عن شعبة عن يحيى بن سعيد به فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما وراه حماد بن دليل فقيل عن محمد عن رجل من قومه وقيل عنه عن عمة له وقيل عنه عن أبي ميمونة عن رافع كما رواه مالك .. ثم قال الزرقاني والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح كما يشير إليه قول ابن العربي فإن كان فيه كلام لا يلتفت إليه وأما المتن فصحيح كما أشار إليه الطحاوى وأبو عمر في آخر كلامه وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (2594). شرح الزرقاني 4/ 164 قلت حديث ابن ماجه ضعيف ولكن هناك شاهد آخر عند أبي داود (4390) من حديث عبد الله بن عمرو وهو حسن.
[1] متفق عليه من حديث عائشة أن رسول الله قال (القطع في ربع دينار فصاعداً) البخاري في المحاربين باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 8/ 199 ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (1684) والموطا 2/ 832 وأبو داود (4383) و 4484 في الحدود والترمذي (1445) والنسائي 8/ 77 و 78 و 79.
[2] متفق عليه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الحدود باب قول الله تعالي {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 8/ 200 ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (1686) حديث (6) والموطا 2/ 831 وأبو داود (4385) والترمذي (1446) والنسائي 8/ 76.
[3] أبو داود (4387) من طريق ابن اسحاق عن أيوب بن موسي عن عطاء عن ابن عباس وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس.
[4] النسائي 8/ 83 من طريق يحيى بن موسي البلخي عن ابن نمير باسناده ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق مرسلاً ليس فيه ابن عباس ورواه الحاكم في المستدرك 4/ 378 عن ابن اسحاق به بلفظ النسائي وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
[5] رواه النسائي 8/ 84 من طريق ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم". ورواه الدارقطني فى سننه 3/ 190 من نفس الطريق ومن طريق الوليد بن
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1023
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست