responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1015
البيدَاء [1].
الحكم الحادي عشر: اختلف العلماء في صلاة الإِمام علي المحدود فقال الشافعي يصلي عليه الإِمام والناس وقال سائر العلماء من فقهاء الأمصار لا يصلي عليهِ الإِمام وقد اختلفت الروايات في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها ثم صلى عليها ولم يثبت ذلك، وإنما الثابت ترك الصلاة وفي ذلك حكمة بديعة وهي أن الإِمام إذا ترك الصلاة عليهِ كان ذلك ردعاً لغيره، ومن الناسِ من قال إن الحكمة فيهِ أنه قتله غضباً لله فكيف يصلي عليهِ رحمة، والرحمة تناقض الغضب، وهذا فاسد لأن محلَ الغضب قد انقضى، وموضع الرحمةِ قد تعينَ، وكان بعضُ الصوفية وهي فائِدة من الذكرِ قد صلى العشاءِ الآخرة خلف رجلٍ من الأئمةِ، فسمع الإِمام يقرأ (يوم يقوم الناس لرب العالمين) [2] فصعق، فلما فرغوا من الصلاةِ وجدوه ميتاً، فجهزوه يوماً آخر واحتملوه إلى القبرِ ثم قالوا من يصلي عليهِ فقال بعض الصوفية يصلي عليه الذي قتله، فاستحسَن الناس هذه الإشارة.
الحكم الثاني عشر: قوله وكفلها رجل من الأنصار [3]. قال أبو حنيفة الكفالة في الحدود مشروعة، لأجل [4] ذلك، وقد اعتضد ذلك بعمل الخليفة عمر حين قال في الحديث المعروف وكفلهم عشائرهم [5]. وقال سائرِ العلماء لا كفالة في الحدود، وليس

=الثاني: أنه إنما أخذ الصغير والكبير لسكوت الجملة عليه والجماهير فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب الجميع وبقى الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمراً. وانظر القرطبي 7/ 243.
[1] متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب ذكر الأسواق 3/ 86 ومسلم في الفتن (2883 و 2884).
[2] سورة المطففين آية (6).
[3] جزء من حديث بريدة السابق.
[4] انظر مجمع الأنهر 2/ 124.
[5] قال البخاري وقال أبو الزناد عن محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضِي الله عنه بعثه مصدقاً فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة.
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم البخاري في أول كتاب الكفالة 3/ 124.
قال الحافظ قوله وقال أبو الزناد الخ هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني أبي حدثني محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة فإذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك وإذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل تزوج المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدًا فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالاً فقال حمزة للرجل=
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1015
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست