responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1008
ثم قال للمسلمين إرموهَا. فرموهَا حتى طفت ثم أمرَ بإخراجها وصَلى عليها وقال: (لو قسم أجرُها بين أهلِ الحجاز لوسعتهم) [1]. وفي الموطّأ أنه قال: (اذهبي حتى تستودعيه)، فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت [2].
الحديث العاشر: روي في الموطّأ والأئمة عن عبد الله بن عمر قال: جاءت اليهود إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأنِ الرَّجم)؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية للرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، ووضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقالوا صدقتَ [3] يا محمدُ، إن فيها آية الرجم. فأمر بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيتُ الرجلَ يحنى على المرأة يقيها الحجارة [4].

[1] رواه أبو داود في سننه فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع ابن الجراح عن زكريا ابن عمران قال سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة قال أبو داود فافهمني رجل عن عثمان.
وقال وحُدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه وزاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها. أبو داود (4443 و 4444) ورواه أحمد في المسند 5/ 42 و43 وعزاه الزيلعي في نصب الراية 3/ 320 للنسائي والطبراني والبزار ونقل عن البزار قوله لا نعلم أحدًا سمّى هذا الشيخ وقال وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي ولم يعله بغير الانقطاع وقال المنذري أخرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة والراوي عن أبي بكرة في روايتهما مجهول وقول أبي داود أيضًا حُدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول. تهذيب السنن 6/ 257. درجة الحديث ضعيف.
[2] الموطّأ 2/ 821 عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله ابن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته .. قال الزرقاني في شرحه على الموطّأ 4/ 140 قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى (هو الليثى) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلاً وهو الصواب والحديث مرسل ولكن يشهد له حديث عمران بن حصين عند مسلم (1696).
[3] في ج صدق.
[4] البخاري في المحاربين باب أحكام أهل الذمة 8/ 213 و 214 ومسلم في الحدود رقم (1699) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى والموطأ 2/ 819 وأبو داود (4446 و 4449) في الحدود والترمذي 1436.
نقل الحافظ عن ابن بطال قوله أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالماً مختاراً فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه ابن العربي عن=
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1008
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست