responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري المؤلف : الكرماني، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
منها لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك الصوم ونحوه وأما قول الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة فلدليل خارجي وهو نحو قوله: صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر ومن جهة الاصطلاحات أن الصلاة عبارة عن العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم والزكاة عن القدر الواجب المُخرج من النصاب إلى المستحق والحج عن القصد إلى الكعبة للنسك والصوم عن إمساك النفس في النهار عن المفطرات وأما وجه تقديم كل منها فقد تقدم وهو أن الكلمة أصل ثم قدم الصلاة لأنها عماد الدين ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة ثم الحج للتغليظات الواردة فيه ونحوها. فإن قلت الإسلام هو الكلمة فقط ولهذا يحكم بإسلام من تلفظ بها فلما ذكر الأخوات معها. قلت تعظيماً لأخواتها. النووي: حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضيفت إليهما الصلاة ونحوها لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم إسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. فإن قلت فعلى هذا التقدير الإسلام هو هذه الأمور الخمسة والمبني لابد أن يكون غير المبني عليه. قلت الإسلام عبارة عن المجموع والمجموع غير كل واحد من أركانه. فإن قلت الأربعة الأخيرة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شئ منها إلا بعد الكلمة فالأربعة مبنية والشهادة مبني عليها فلا يجوز إدخالها في سلك واحد قلت لا محذور في أن يبنى أمر على أمر ثم الأمر أن يكون عليهما شئ آخر أو نقول لا نسلم أن الأربعة مبنية على الكلمة بل صحتها موقوفة عليها وذلك غير معني بناء الإسلام على الخمس. التيمي: قوله: بُني الإسلام على خمس كان ظاهره أن الإسلام مبني على هذه وإنما هذه الأشياء مبنية على الإسلام لأن الرجل ما لم يشهد لا يخاطب بهذه الأشياء الأربعة ولو قالها فإنا نحكم في الوقت بإسلامه ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنية على الإسلام حكماً ببطلان إسلامه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بيان أن الإسلام لا يتم إلا بهذه الأشياء ووجودها معه جعله مبنياً عليها ولهذا المعنى سوى بينها وبين الشهادة وإن كانت هي الإسلام بعينه وأقول حاصل كلامه أن المقصود من الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه فلهذا ذكر هذه الأمور مع الشهادة لا نفس الإسلام وهو حسن لكن قوله: ثم إذا أنكر حكماً من هذه حكمنا ببطلان إسلامه ليس من المبحث إذ البحث في فعل هذه الأمور وتركها لا في إنكارها وكيف وإنكار كل حكم من أحكام الإسلام موجب للكفر فلا معنى للتخصيص بهذه الأربعة. الطيبي: لا تخلو هذه الخمسة من أن تكون قواعد البيت أو أعمدة الخبا وليس الأول لكون القواعد على أربع فتعين الثاني وينصره ما جاء في حديث معاذ وعموده الصلاة مثلت حالة الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة وقطبها

اسم الکتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري المؤلف : الكرماني، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست