responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسالك في شرح موطأ مالك المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 380
[4] - ووقتُ تضيق من ضرورة، وهو أنّ يؤخِّر الظّهر والعصر إلى غروب الشّمس،
والصّبح إلى طلوع الشّمس، والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر.
5 - ووقتُ سُنَّةٍ، أخذ بحظٍّ من الفضيلة للضّرورة، وهو الجمع بين الصّلاتين بعرفة والمزدلفة.
وأوَّلُ الأوقات كلّها أفضل، قال الله العظيم: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [1] الآية، وقال عزّ من قائل: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [2] ومعلوم أنّ مَن بادر إلى طاعة الله أفضل ممن تأخَّرَ عنها".
واختلف العلماء رضوان الله عليهم في وقت الوجوب منه على أربعة أقوال ([3]):
أحدها: مذهب مالك؛ أنّ الصّلاة تجب بأوَّل الوقت وجوبًا مُوَسَّعًا، وأن جميع الوقت وقت للوجوب.
والقول الثاني: قول أصحاب الشّافعيّ: أنّ الصّلاة تجب بأوَّل الوقت، وإنّما ذكر آخره تمييزًا للأداء من القضاء، وهذا فيه نظر؛ لأنَّك إذا أطلقت القول بوجوب الصّلاة في أوّل الوقت، لزمك ألّا تجيز له تأخيرها عن وقت الوجوب، وهو أوّل الوقت، وهذا ما لا يقوله أحدٌ بوجهٍ ولا على حال.
والقول الثالث: قال أصحابُ أبي حنيفة [4]: إنّ الصّلاة لا تجب إلَّا بآخر الوقت، وهو الحين الّذي يأثم المكلَّف بتأخير الصّلاة عنه، وهذا أيضًا فيه نظرة لأنّ الصّلاة إذا لم تجب عنده في أوَّل الوقت فينبغي ألّا تجزئه إنْ صلّاها فيه، كما لا تجزئ من صلَّى قبل الوقت.

[1] الواقعة: 10.
[2] آل عمران: 133.
[3] هذه الأقوال مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1/ 152 - 153.
[4] انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 23 والمبسوط: 1/ 148.
اسم الکتاب : المسالك في شرح موطأ مالك المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست