responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 429
فتكون صفة البناء أن يقال: قوله: "إلى [111] الاصفرار" في حق من لا عذر له، ويكون آثما في التأخير بعد ذلك، وقوله "إلى الغروب" في حق أصحاب الضرورات والأعذار.
والأخرى على طريقة من لا يقول بالتأثيم، ويرى أن الخطاب يعم أصحاب الضرورات وغيرهم فيكون صفة البناء أن يحمل قوله "إلى الاصفرار" على آخر الوقت المستحب، وقوله "إلى الغروب" على آخر وقت الوجوب ويكون ما بين الاصفرار والغروب وقت كراهة.
قال الشيخ: ولو قال قائل: مقتضى الأحاديث [112] أن الظهر لا حظ لها في القامة الثانية وأن التأثيم يتعلق بتأخيرها بعد القامة إلا أن يمنع من ذلك [دليل فيصار] [113] إليه لأن الأحاديث الواردة في وقتها ليس فيها دليل على أن لها بعد القامة وقتا ولم يعارض هذه الأحاديث شيء سوى ما وقع في بعض أحاديث الجمع بين الصلاتين. ويحمل ذلك على أنه كان لضرورة وإنما كلامنا على غير وقت الضرورة لكان للنظر في قولهم مجال.
وأما العصر فلو قال قائل أيضاً في بناء أحاديثها: لعل قوله الاصفرار [114] هو كقوله "إلى الغروب" في حديث آخر وأراد الاصفرار [115] المُقارب للغروب. وَحُدَّ به حماية للذريعة لئلا يوقعها بعد الغروب فيستظهر بإمساك جزء قبل الغروب كما يفعل الصائم في استظهاره بإمساك جزء من الليل قبل الفجر وإن كان أكل يباح له في الحقيقة إلى الفجر إلا أنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بإمساك جزء من الليل. ويؤيد

(111) "إلى" ساقطة في (أ).
[112] في (ج) زيادة نصها: "في وقت الظهر والعصر".
[113] ما بين المعقفين خرم في (أ).
[114] في (ج) "إلى الاصفرار".
[115] في (ج) "بالاصفرار".
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست