235 - ذكر في الحديث "أنه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى على المنبر وَنَزَلَ القَهْقَرَي حَتَّى سَجَدَ فِي أصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخر صَلاَتِهِ" (ص 386)
قال الشيخ: أهل العلم يَنْهَوْن أن يصلي الإِمام على أرفع مما عليه المأموم وفِعْلُه - صلى الله عليه وسلم - هذا يحتمل أن يكون لأن الارتفاع كان يسيراً. ويصلح أيضاً أن يقال: إنما منع هذا في أئمتنا لأنه ضرب من الكبر والترؤس وهو - صلى الله عليه وسلم - معصوم من هذا. وأشبه ما علل به في الحديث من أنه من فَعَلَهُ لِيعلمهم الصلاة، ونزوله عليه السلام القهقري لئلا يستدير القبلَة في الصلاة من غير ضرورة، وأما نزوله - صلى الله عليه وسلم - وصعوده وإن كان عملاً في الصلاة فإنه لمصلحة الصلاة فلم يكن له تأثير، وقد أجاز أهل العلم المشي لغسل الدم في الرعاف وإن كان في الصلاة.
236 - [77] - قول أبي قتادة:"رأيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يؤمّ النّاس وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب ابْنَة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَاتِقِهِ" الحديث (ص 385).
قال الشيخ -وفقه الله-: حمل ذلك أصحابنا على أنه في النافلة. وهذا الحديث ظاهره أنه كان في الفريضة لأن إمامته بالناس في النافلة ليست معلومة.
237 - [78] - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلَّي فَلا يَبْصُقَ قِبَلَ وَجِهِهِ فَإنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى" (ص 388).
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا يُتأول على نحو ما ذكرنا في حديث السوداء، وَكَأنّ تلك الجهة علامة على أن قاصدها هو موحد وأنها علَم على [77] بهامش (أ) "حمل الصبيان في الصلاة". [78] بهامش (أ) "البصاق في القبلة".