قال الشيخ: لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإِقعاء.
قال الهروي في تفسيره: نهى أن يُقْعِي الرجل في الصلاة. قال أبو عبيد: هو أن يُلْصِق الرجُل أليتَه بالأرض وينصِبَ ساقيه ويضع يده بالأرض كما يُقْعِي الكلب، قال وتفسير الفقهاء: أن يضع ألْيَتَه على عقبيه بين السجدتين، والقول هو الأول.
وقد روى عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "أنّه كان [يصلي] [68] مقعيا". قَالَ ابْنُ شُمَيْل: الإِقعاء هو أن يجلس على وركيه وهو الاحتفازُ والاستيفاز.
قال الشيخ: حكى الثعالبي في أشكال الجلوس عن الأيمة: أن الإِنسان إذا ألصق عَقبيه بأليتيه قيل: أقعى، وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل: احتفز واقعنفز، أو قعد القعْفَزَي [69] فإذا ألصق إليته بالأرض وتوسد ساقيه قيل: قرطس.
231 - في الحديث: "عَطَسَ رَجُلٌ فقلتُ: يَرْحَمُكَ الله قال: فرماني القَوْم بأبْصَارِهم" الحديث. وذكر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إنّ هذه الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَم النَّاس" (ص 381).
قال الشيخ -وفقه الله- إن قيل وجه إنكارهم عليه وقوله "يرحمك الله" دُعاء، والدعاء للغير جائز عندكم في الصلاة. قيل: يحتمل أن يكون إنكارهم عليه لأنه قصد مخاطبة الغير بذلك فكان كالمتكلم. وقد قال ابن شعبان من أصحابنا: إذا قال في صلاته "اللهم افعل بفلان" جاز، وإن قال "يا فلان فعل الله بك" كالكلام. وهذا نحو ما ذكرنا من أنه بالقصد يخرج إلى الكلام. [68] ما بين المعقفين من (ب) وفي (د) "أنه أكل مقعيا". [69] في (ج) "القهْقري" وهو تحريف.