responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 404
219 - [51] - قول عائشة -رضي الله عنها-: "فَقَدْتُ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فِي الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي على بعضِ قَدَمِه وَهْوَ فِي السُّجُودِ" الحديث (ص 352).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في لمس النساء: هل ينقض الوضوء؟ فقال بعضهم: لا ينقضه أصلاً، وحمل قوله تعالى: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [52] على معنى: جامعتم النساء. قال: وفي القراءة الأخرى: {أو لامستم} [53]. وهذا يؤكد ما قلناه لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين غالباً: وقال آخرون: يُنقض الوضوء، وحملوا قوله تعالى على مس اليد. واختلف هؤلاء: هل ينقض اللمس الوضوء على الإطلاق؟. فقال الشافعي: ينقضه على الإِطلاق تعلقاً بعموم الآية. وقال مالك وأبو حنيفة: لا ينقضه إلا مقيدا. واختلف هؤلاء أيضاً في التقييد ما هو؟ فقال مالك: حصول اللذة. وقال أبو حنيفة: حصول الانتشار. وردَّ هؤلاء على الشافعي بحديث عائشة -رضي الله عنها- هذا ولم يُذكر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع صلاته لانتقاض وضوئه بمسها. وينفصل الشافعي عن هذا بأن يقول: يحتمل أن يكون مسَّتْه من فوق حائل ولهذا لم يقطع صلاته - صلى الله عليه وسلم.
220 - [54] - قوله: "كَانَ عليه السلام إذَا قَعَدَ اطْمَأنَّ عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى" (ص 357).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في هيئة الجلوس في التشهدين. فقال أبو حنيفة: يجلس على قدمه اليسرى فيهما. وقال

[51] بهامش (أ) "ما يقول في الركوع والسجود" وهو إشارة إلى ما جاء في آخر الحديث.
[52] (43) النساء. وهذا على القراءة بلا ألف.
[53] وهذا إشارة إلى قراءة {أو لامستم} بالألف.
[54] بهامش (أ) "التجافي في السجود". وهو المستفاد من الحديث.
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست