responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 371
في ذلك في الأحداث لأنها تعتري الإِنسان غلبة في مواضع لا يتفق وجود الماء فيها ويشق الصبر إلى وجوده، وهي أيضاً متكررة والمذي لا يتكرر، ويكون غالباً مكتسباً ففارق الحدث.
واختلف القائلون بغسل الذكر من المذي هل يجزىء أن يغسل منه ما يغسل من البول أو لا بد من غسل جميعه؟ والخلاف [61] يبنى على الخلاف في تعليق الحكم بأول الاسم أو بآخره لأن في بعض الروايات يغسل ذكره واسم الذكر ينطلق على البعض والكل، واختلف أيضاً: هل يفتقر في غسل ذكره إلى نية أم لا؟

[وضوء الجنب] (62)
166 - قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: "إذًا كَانَ جُنُبًا فَأرَادَ أنْ يَأكُلَ أوْ يَنَامَ تَوضَّأ وُضوءَهُ لِلصَّلاَةِ" (ص 248).
قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ بذلك في الأكل. ومحمل الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد ولعل ذلك لأذى أصاب اليد، وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لِمالك -رضي الله عنه- أنه قال: هو شيء ألزِمَه من الخوف عليه. واختلف في تعليله فقيل: ليَبِيتَ على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل: بل لعله أن ينتشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل، فمن علل بالمبيت على أحدى الطهارتين، جاء عنه أنها تَتَوضَّأ.

[61] في (ج) "والخلاف في ذلك".
(62) العنوان من (ب) وهو في (أ) بالهامش.
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست