responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 359
يرتفع عن كل عضو بغسله خاصة اقتضى مذهبه جواز المسح في المسألة المذكورة.
153 - قوله: "أُمِرْنَا بِإعْفَاءِ اللِّحَى" (ص 222).
قال أبو عبيد: هو أن تكثر وتوفر. يقال: عفا الشيء إذَا كثر وزاد، وأعفيته أنا، وعفا إذا درس، وهو من الأضداد، ومنه الحديث "فعلى الدنيا العفاء" أي الدروس، ويقال التراب.
154 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا" (ص 233).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الإِناء عند الوضوء: هل ذلك عبادة، أو معلل بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادة، بقوله: ثلاثاً، قالوا: ولو كانت علته النظافة ما احتيج إلى التكرير إذ ذلك يحصل في مرة واحدة. وهذا الذي قالوه مثل ما احتج به أصحابنا على الشافعي في غسل الإِناء من ولوغ الكلب وأنه لو كان من النجاسة لأجزأت المرة.
واحتج من قال: إنه معلل بالنظافة بقوله - صلى الله عليه وسلم - "فَإنَّ أحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أينَ بَاتَتْ يَدُهُ"، وإذا كان الجسد طاهراً فأكثر ما في ذلك أن تنال يده أوساخ.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة هل يؤمر المتوضىء بغسل يده وإن كانت نقية، أو كان قد عرض له في أثناء الوضوء ما نقض طهارته: هل يؤمر بغَسْل اليد ثانية، وإن كان غَسَلَها أولاً؟ فمن جعل ذلك عبادة أمره بالغسل في الوجهين. ومن عَلّل بالنظافة [34] لم ير ذلك مأموراً به.

[34] في (ج) زيادة "وكله إلى اختياره" قبل قوله "لم ير ذلك مأموراً به".
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست