responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 348
وقال مالك في المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نية: وروي عن مالك قولة شاذة: إن الوضوء يجزىء بغير نية.
وقال أبو حنيفة: أما التيمم فلا بد فيه من نية، وأما الوضوء فلا.
فأما الأوزاعي ومن وافقه فيحتج بالأوامر التي وقعت بالوضوء، ولم تذكر فيها النية. ويحتج أيضاً بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره وكان شرطاً في صحته فحلّ محل غسل النجاسة، وستر العورة، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية.
ويحتج مالك عليه [1] بحديث "الأعمال بالنيات"، وبهذا الحديث المتقدم فإنه لو لم يكن من آكد العبادات لم يجعله شطر الإِيمان، فإذا أوجب ذلك كونَه عبادة افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا. وعليه من الحجاج كثير [2].
وأما تفرقة أبي حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة، لأن البدل إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه [3].
وأشبه ما وجه له به قول الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [4] والتيمم القصد والمقصود منويّ.
140 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" (ص 212).
قال الهروي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأوْتِرْ" [5] الاستجمار

[1] في (ج) "والحجة لمالك عليه".
[2] في (ج) "وعليه من الحُجَج كثيرة، في كتب الفقهاء مذكورة".
[3] في (ج) زيادة وهي "لأنه اخفض رتبة".
[4] (43) النِّساء.
[5] أخرجه من هذا الباب.
اسم الکتاب : المعلم بفوائد مسلم المؤلف : المازري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست