قال بعض أهل العلم: ليس كما قال ابن حبيب وإنما الحنتم ما طُلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره وهو يعجل الشدة في الشراب وأما الفخار [34] الذي لم يطل فليس كذلك وحكمه حكم الجر.
قال أبو عبيد: النقير أصله النخلة ينقر جوفها ثم يشدخ فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يَهْدِر [35] ثم يموت.
16 - وفي كتاب مسلم: "أنَّ النَّقِيَر جذْع يُنْقَرُ فِيهِ فَيَقْذِفُونَ فِيهِ منَ القُطَيْعَاءِ" (ص 49).
قال ابن ولاَّد: القُطَيْعَاء [36] بالمد نوع من التمر يقال له: الشِّهْرِيز [37]. قال غيره: والمقير ما طُلِي بالقار وهو الزفت.
قال الشيخ -وفقه الله-: أما الحنتم فروى ابن حبيب عن مالِك أنه رخص [38] في الحنتم.
وروى القاضي أبو محمد المنع [39] منه على التحريم.
وأما المنقور فروي عن مالِك الكراهية والرخصة فيه. وأما الدباء والمزفّت فكره مالك نبيذهما. قال ابن حبيب: والتحليل أحب إليّ. [34] في (ب) "الفخار" ساقطة. [35] جاءت هذه اللفظة في (أ) وهي "يهدر" مشكولة (بفتح الياء وسكون الهاء وكسر الدال). [36] فى (ب) "قال ابن ولاد وغيره". [37] ضبط "الشهريز" في (أ) (بكسر الشين وإسكان الهاء وكسر الراء الممدودة). [38] في (ب) "أرخص". [39] في (ب) "المنع والمنع منه".